الأصل

« <
من 525
> »

وإلا كان ذلك للمولى ويرجع الورثة على القاتل بحصته من المكاتبة التي أداها الميت بالأقل من قيمته ومن قيمة المقتل يوم قتله قلت ولم قال لأن المقتول قد أدعى عنه المكاتبة فلا بد من أن ترجع عليه بذلك وبقيمة المقتول

باب جناية المكاتب بين اثنين
قلت أرأيت عبدا بين رجلين كاتب أحدهما نصيبه بغير أمر صاحبه ثم جنى جناية ثم أدى المكاتبة ثم خاصمهم صاحب الجناية بعد ذلك ما القول فيه قال يقضي على المكاتب بالأقل من نصف قيمته ونصف أرش الجناية وأما الشريك الذي لم يكاتب فانه يأخذ من شريكه نصف ما أخذ من المكاتبة ويرجع به الشريك على المكاتب والشريك الذي لم يكاتب بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء استسعى وإن شاء ضمن إن كان غنيا فان أعتق أو استسعى فالولاء بينهما نصفان فان فعل الشريك ذلك وقبض فهو ضامن للأقل من نصف قيمة المكاتب ومن أرش الجناية قلت وكذلك إن كاتبه الشريك باذن صاحبه قال نعم إلا أنه لا ضمان فيه
قلت أرأيت إن عجز المكاتب فرد رقيقا وقد كان قضي عليه

بما ذكرت فالقول فيه قال يباع نصف العبد بما قضي عليه به وهو نصف الذي كاتب بنصف الأرش ويقال للذي لم يكاتب ادفع نصيبك بنصف الجناية أو افده بنصف الأرش قلت أرأيت إن كان العبد بين رجلين فكاتب أحدهما نصيبه بغير إذن شريكه ثم اشترى المكاتب عبدا فجنى العبد جناية عنده ثم إن المكاتب أدى ما القول في ذلك قال يخير المكاتب والذي لم يكاتب فان شاءا دفعاه وإن شاءا فدياه بالدية قلت ولم قال لأن نصف العبد للذي لم يكاتب ونصفه للمكاتب
قلت أرأيت

« <
من 525
> »