الأصل

« <
من 525
> »

زيد بن ثابت رضي الله عنه ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة والخلفة الحامل وهو قول عمر والمغيرة بن شعبة وأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم

وبلغنا عن النبي ﷺ أنه قال في خطبته ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها
وبلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جعل الدية على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الشاء ألفي شاة مسنة فتية وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الحلل مائتي حلة وبه يأخذ
أبو يوسف ومحمد وإنما أخذ أبو حنيفة من هذا بالإبل والذهب والفضة وأما ما سوى ذلك فلا وكان أبو يوسف ومحمد يأخذان بذلك كله ويخالفان أبا حنيفة وقال أبو حنيفة إنما أخذ عمر رضي الله عنه بذلك لأنه كانت أموالهم فلما صارت الدواوين والأعطية جعل أموالهم الدراهم والدنانير والإبل
وبلغنا عن على رضي الله عنه أنه قال في دية المرأة أنها على النصف من دية الرجل في النفس وفيما دون النفس وبذلك نأخذ
وفي ذكر الخصي ولسان الأخرس واليد الشلاء والرجل العرجاء والعين القائمة العوراء والسن السوداء وذكر العنين حكم عدل
بلغنا بعض ذلك عن إبراهيم النخعي
وفي الدامية من الشجاج وهي التي تدمي الرأس حكم عدل وفي الباضعة وهي التي تبضع اللحم وهي فوق الدامية حكم عدل أكثر من ذلك وفي السمحاق حكم عدل وهي أكثر من هاتين إنما بينها وبين العظم جلدة رقيقة حكم عدل أكثر من ذلك بلغنا عن إبراهيم النخعي

« <
من 525
> »