الأصل

« <
من 525
> »

الصبي عمدا فان عليه فيه القصاص وكذلك إذا قتل العبد الحر عمدا فان عليه فيه القصاص وكذلك المرأة إذا قتلت الرجل عمدا أو الرجل يقتل المرأة عمدا وإذا اشترك النساء والرجال في قتل رجل عمدا أو صبي أو امرأة عمدا فان عليهم القصاص جميعا

وإذا اقتل الرجل المسلم الرجل من أهل الذمة عمدا فان عليه فيه القصاص بلغنا عن ر سول الله ﷺ أنه أقاد رجلا مسلما برجل من أهل الذمة فقتل المسلم بالذمي ثم قال أنا أحق من وفي بذمته
وبلغنا عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بقتل رجل مسلم برجل من أهل الحيرة ذمي ثم بلغه أنه فارس من فرسان العرب فكتب فيه أن لا يقتل
وإذا اجتمع رجال من أهل الإسلام على رجل من أهل الذمة عمدا فان عليهم فيه القصاص وكل قطع في يد عمدا من مفصل أو إصبع فان فيه القصاص في مثل ذلك الموضع ولا يقطع اليمنى باليسرى ولا اليد بالرجل ولا الإبهام بغيرها من الأصابع ولا يقطع إصبع من يد باصبع من رجل ولا يقتص من عظم ما خلا السن بلغنا ذلك عن إبراهيم وقال لا قصاص بين العبيد والأحرار ولا فيما بين العبيد فيما دون
النفس ولا قصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس وبين المسلمين وأهل الذمة والقصاص واجب في النفس وفيما دونها ولا يقطع يدان بيد واحدة وليس هذا كالنفس وإذا اجتمع رجلان على قطع يد رجل عمدا كانت عليهما الدية في أموالهما وكذلك العينان والرجلان ولولا الأثر والسنة لم يقتل اثنان بواحد فأخذنا في النفس بما جاء من الأثر والسنة وأخذنا فيما دون النفس بالقياس وإذا قطع رجل

« <
من 525
> »