أمرته ولم يكن عليه بذلك بينة فان هذا والأول سواء في القياس إلا أن يعلم أن الولي أمره فلا يكون عليه قصاص ولا دية له
باب العفو في الخطأ
وإذا قتل الرجل الرجل خطأ فديته بين جميع الورثة على فرائض الله تعالى تدخل في ذلك المرأة وكذلك إن كانت المرأة هي المقتولة كان لزوجها الميراث مع ورثتها من الدية بلغنا عن رسول الله ﷺ أنه ورث امرأة اشيم الضبابي من عقل زوجها أشيم
وبلغنا عن علي رضي الله عنه أنه قال لقد ظلم من منع الإخوة من الأم ميراثهم من الدية
