الأصل

« <
من 525
> »

ثم اجتمعوا فاختاروا دفعه فان صاحب العين يدفع ثلثه إلى الآخر لأنه لم يكن له إلا ثلثه ويرد الثلثين على المولى فيدفعه المولى إلى أولياء القتيلين يضرب فيه الأول بعشرة آلاف ويضرب في الآخر بثلثي الدية ويضمن المولى للأول ستة أجزاء وثلثي جزء من ستة عشر جزءا وثلثي جزء ومن ثلثي قيمة العبد وذلك خمسا ثلثي قيمة العبد لأنه أتلفه ويرجع المولى بذلك على صاحب العين من قبل أن ولى القتيل الأول كان له ثلثا العبد فيدخل عليه الآخر بستة أجزاء وثلثي جزء من ستة عشر جزءا وثلثي جزء من ثلثي قيمة العبد ويرجع بذلك على المولى لأنه أتلفه ودفعه ويرجع المولى بذلك على صاحب العين

وإذا قتلت الأمة قتيلا خطأ ثم ولدت بنتا ثم ابنتها قتلت رجلا آخر خطأ ثم إن الابنة قتلت الأم فاختار المولى دفع الابنة فان أولياء القتيل الذي قتلته الأم يضربون في الابنة بقيمة الأم ويضرب أولياء القتيل الذي قتلته الابنة بالدية فتكون الابنة بينهم على ذلك ولو اختار المولى إمساك الابنة دفع دية القتيل الذي قتلته الابنة إلى أوليائه ودفع دية الأم إلى أولياء القتيل الذي قتلته الأم ولو لم يقتل الابنة الأم ولكنها فقأت عينها فاختار المولى دفع الابنة والأم بالجناية دفعت الأم إلى أولياء القتيل الذي قتلته وتدفع الابنة فيضرب فيها أولياء القتيل الذي قتلته الابنة في الدية في الابنة ويضرب أصحاب الأم في الابنة بنصف قيمة الأم فتكون الابنة بينهم على ذلك
ولو أن الأم أيضا فقأت عين الابنة بعد فقئ الابنة عينها وهما عند المولى الأول ثم اختار المولى دفعهما فانه يدفعه الابنة فيضرب فيها أولياء القتيل الذي قتلته بالدية

« <
من 525
> »