الأصل

« <
من 525
> »

أعتق وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته ويكون الولاء بينهما وإن شاء ضمن شريكه الذي كاتب العبد إن كان موسرا ويرجع بذلك على العبد فاذا فعل الشريك الذي لم يكاتب إحدى هذه الخصال وقبض فهو ضامن للأقل من نصف قيمة المكاتب ونصف أرش الجناية ولو خاصم المكاتب في الجناية قبل أن يعتق فقضي عليه القاضي بنصف أرشها ثم إنه عجز عن المكاتبة ورد رقيقا فانه يباع نصفه فيما قضى به عليه وهو النصف الذي كاتب ويقال للمولى الآخر الذي لم يكاتب ادفع نصيبك بنصف الجناية أو افده بنصف أرش الجناية
وإذا كان العبد بين اثنين فكاتب أدهما حصته بغير أمر شريكه ثم اشترى المكاتب عبدا فجنى عنده جناية ثم إن المكاتب أدى فعتق فانه يخير المكاتب والذي لم يكاتب فان شاءا دفعاه وإن شاءا

فدياه بالدية
ولو كان هذا العبد ابن المكاتب ولد عنده من أمة له كان عليه أن يسعى في الأقل من نصف قيمته ونصف أرش الجناية وليس على المولى الذي لم يكاتب شيء حتى يعتق أو يستسعى ثم يضمن الأقل من نصف قيمته ومن نصف أرش الجناية وإذا كان العبد بين أثنين فكاتب أحدهما حصته بغير أمر شريكه ثم إن العبد ولد له من أمة له ابن في المكاتبة فجنى ابنه جناية على الأب ثم أدى الأب فعتق فان في عتق الابن نصف قيمة نفسه يسعى فيها للمولى الذي لم يكاتب والذي لم يكاتب بالخيار في المكاتب على ما وصفت لك وأما أم ولد المكاتب فان المكاتب ضامن لنصف قيمتها للذي لم يكاتب من قبل أنها أم ولد فلا تسعى في حال وأما جناية الابن على

« <
من 525
> »