الحجة على أهل المدينة

« <
من 298
> »

نَفسه فانما يمْضِي عَلَيْهِم الحكم كَمَا يمْضِي على الْمُسلمين فَكَمَا فِي الْمُسلم لَا يعشر

الا مرّة وَاحِدَة فِي السّنة فَكَذَلِك الذِّمِّيّ لَا يعشر فِي السّنة الا مرّة وَاحِدَة اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة قَالَ حَدثنَا
الْهَيْثَم عَن انس بن سِيرِين عَن انس بن مَالك رضي الله عنه قَالَ كَانَ عمر رضي الله عنه يبْعَث انسا مُصدقا لاهل الْبَصْرَة فَسَأَلته عَن عهد عمر الَّذِي كتب لَهُ فَكتب الى ان خُذ من اموال الْمُسلمين ربع الْعشْر من اموال اهل الذِّمَّة اذا اخْتلفُوا بهَا للتِّجَارَة نصف الْعشْر وَمن اموال الْحَرْبِيّ الْعشْر
اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن ابي صَخْرَة الْمحَاربي عَن زِيَاد بن حدير قَالَ بَعثه
عمر بن الْخطاب رضي الله عنه مُصدقا الى عين التَّمْر فَأمره ان يَأْخُذ من الْمُسلمين من اموالهم ربع الْعشْر وَمن اموال اهل الذِّمَّة اذا اخْتلفُوا بهَا للتِّجَارَة نصف الْعشْر وَمن اموال اهل الْحَرْب الْعشْر
اُخْبُرْنَا قيس بن الرّبيع الاسدي قَالَ اُخْبُرْنَا عَاصِم بن
سُلَيْمَان عَن الْحسن الْبَصْرِيّ قَالَ كتب ابو مُوسَى رضي الله عنه الى عمر بن الْخطاب رضي الله عنه ان تجارًا من تجار الْمُسلمين يدْخلُونَ ارْض
الْحَرْب فَيُؤْخَذ مِنْهُم الْعشْر فَكتب اليه اذا دخل تجار اهل الْحَرْب ارضك فَخذ مِنْهُم الْعشْر وَخذ من تجار اهل الذِّمَّة نصف الْعشْر وَخذ من اموال الْمُسلمين من كل مِائَتَيْنِ خَمْسَة فَمَا زَاد فَفِي كل اربعين درهما دِرْهَم
– بَاب الرجل يَقُول كل مَال لي فِي سَبِيل الله
–
قَالَ ابو حنيفَة رحمه الله اذا قَالَ الرجل كل مَال لي فِي سَبِيل الله فانه يتَصَدَّق بِمَالِه
كُله ويمسك مَا يقوته فاذا افاد مَالا تصدق بِمثل مَا كَانَ امسك وَكَذَلِكَ اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد

« <
من 298
> »