الْعرَاق وَيَقُولُونَ انا لَا نَعْرِف التطليقة الْبَائِن الا فِي الْخلْع الَّذِي يُؤْخَذ عَلَيْهِ الْجعل فقد
الحجة على أهل المدينة
عرفُوا بالتطليقة الاخرى الْبَائِن ولعلهم سيعرفون أَشْيَاء كَثِيرَة مِمَّا يكون تَطْلِيقَة بَائِن ان شَاءَ الله تَعَالَى
– بَاب الْأمة تكون تَحت العَبْد فتعتق وَلَا تعلم بِعتْقِهَا حَتَّى يعْتق زَوجهَا
–
قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة رضي الله عنه فِي الْأمة تكون تَحت العَبْد فتعتق وَلَا تعلم بِعتْقِهَا حَتَّى يعْتق زَوجهَا ان لَهَا الْخِيَار اذا علمت بِعتْقِهَا وبخيارها مَا دَامَت فِي مجلسها الَّذِي علمت فِيهِ بذلك وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا خِيَار لَهَا
– بَاب الْأمة تكون تَحت العَبْد فتعتق وَلَا تعلم بِعتْقِهَا حَتَّى يعْتق زَوجهَا
–
قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة رضي الله عنه فِي الْأمة تكون تَحت العَبْد فتعتق وَلَا تعلم بِعتْقِهَا حَتَّى يعْتق زَوجهَا ان لَهَا الْخِيَار اذا علمت بِعتْقِهَا وبخيارها مَا دَامَت فِي مجلسها الَّذِي علمت فِيهِ بذلك وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا خِيَار لَهَا
وَقَالَ مُحَمَّد كَيفَ بَطل خِيَارهَا وَقد كَانَت عتقت وَزوجهَا عبد وَوَجَب لَهَا الْخِيَار بعد الْعتْق فَكيف بَطل بِعِتْق زَوجهَا قَالُوا لَان زَوجهَا عتق قبل ان تخْتَار نَفسهَا قيل لَهُم الْيَسْ قد وَجب لَهَا الْخِيَار بعد الْعتْق فَكيف بَطل بِعِتْق زَوجهَا قَالُوا لانها لَا تخْتَار نَفسهَا تَحت الْحر قطّ قيل لَهُم ان الْخِيَار قد وَجب لَهَا حِين اعتقت فَكيف بَطل بِعِتْق زَوجهَا وَلم يكن مِنْهَا فِي ذَلِك رضى بِالنِّكَاحِ فِي أَوله حِين زوجت وَلَا فِي اخره
– بَاب الْمَرْأَة تطلق اَوْ يَمُوت عَنْهَا زَوجهَا قبلهَا اَوْ غَابَ فَتُدْعَى مَتَاع الْبَيْت
–
قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة رضي الله عنه فِي الرجل يُطلق امْرَأَته اَوْ يَمُوت عَنْهَا
– بَاب الْمَرْأَة تطلق اَوْ يَمُوت عَنْهَا زَوجهَا قبلهَا اَوْ غَابَ فَتُدْعَى مَتَاع الْبَيْت
–
قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة رضي الله عنه فِي الرجل يُطلق امْرَأَته اَوْ يَمُوت عَنْهَا
فَتُدْعَى مَا فِي الْبَيْت من الْمَتَاع وَالْمَال وَالرَّقِيق وينكر ذَلِك صَاحبهَا
اَوْ تنكره الْوَرَثَة بعده قَالَ مَا كَانَ من مناع النِّسَاء مِمَّا يعرف انه للنِّسَاء فَهِيَ احق بِهِ الا ان يَأْتِي الزَّوْج أَو الْوَرَثَة بِالْبَيِّنَةِ فانه للرجل فَأَما مَا كَانَ من مَتَاع الرِّجَال فالرجل بِهِ أَحَق إِلَّا أَن تَأتي الْمَرْأَة الْبَيِّنَة على شَيْء بِعَيْنِه وَمَا كَانَ مِمَّا يصلح للرِّجَال
