الحجة على أهل المدينة

« <
من 298
> »

للعم الثُّلثَيْنِ نصيب اخيه لامه
يَعْقُوب بن ابراهيم عَن الْمُغيرَة عَن ابراهيم النَّخعِيّ عَن مَسْرُوق عَن رجل مَاتَ وَترك عَمه وَخَالَة قَالَ للعمة نصيب الاب وللخالة نصيب الام
ابو عَامر عمر بن بشير عَن الشّعبِيّ انه سُئِلَ عَن امْرَأَة اَوْ رجل

توفّي وَترك خَاله وعمة وَلَيْسَ لَهَا وَارِث وَلَا ذُو رحم محرم غير الْعمة قَالَ عَامر كَانَ عبد الله بن مَسْعُود رضي الله عنه ينزل الْخَال بِمَنْزِلَة الام والعمة بِمَنْزِلَة اخيها وَقَالَ عَامر قَالَ عبد الله بن مَسْعُود من مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِث الا ذُو رحم محرم فان ذَا رَحمَه احق بِمَا ترك وَمَا لم يكن ذُو رحم
فَمَاله وَصِيَّة حَيْثُ شَاءَ جعله وان لم يوص وَرثهُ الْمُسلمُونَ وَهَذَا مَا سُئِلَ عَنْهَا عَليّ بن ابي طَالب رضي الله عنه وَعبد الله بن مَسْعُود رضي الله عنه انهما قَالَا جَمِيعًا فِي رجل ترك عمته وخالته وَلَا وَارِث لَهُ غَيرهمَا للخالة الثُّلُث وللعمة الثُّلُثَانِ
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة الامر عندنَا ببلادنا ان ابْن الاخ للام وَالْجد ابا الام وَالْعم اخا الْأَب لَام وَالْخَال وَالْجدّة ام اب الام وَبنت الاخ للاب والام والعمة وَالْخَالَة لَا يورثون بارحامهم شَيْئا
قَالَ مُحَمَّد وَقد رويتم الحَدِيث عَن رَسُول الله ﷺ انه اعطى ابا لبَابَة بن عبد الْمُنْذر مِيرَاث ثَابت بن الدحداحة وَكَانَ ابْن اخته
فَكيف تركْتُم ذَلِك الى غَيره لَكنا نورث هَؤُلَاءِ الَّذين ذكرْتُمْ جَمِيعًا بقراباتهم اذا لم يكن اُحْدُ مِنْهُم اقْربْ وان مَاتَ الرجل وَلم يكن لَهُ عصبَة وَلَا عقب وَلَا وَلَاء وَلم يكن لَهُ قرَابَة مِمَّن لَهُ سهم وَمِمَّنْ لَا سهم لَهُ وَلم يوال احدا وَلم يكن لَهُ عصبَة فَجعل مِيرَاثه لرجل من الْمُسلمين فأوصى

« <
من 298
> »