الحجة على أهل المدينة

« <
من 298
> »

بولاء الموَالِي من ابْن الاخ للاب والام
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة الْجد ابو الاب اولى بِالْمِيرَاثِ من ابْن الاخ للاب والام وَابْن الاخ للاب والام اولى من الْجد بولاء الموالى

وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف صَار ابْن الاخ اولى بِالْوَلَاءِ من الْجد وَالْجد اولى
بِالْمِيرَاثِ مَا حَالهمَا الا وَاحِدًا لَئِن كَانَ لاولى بِالْوَلَاءِ وَلَهُم اقْربْ بالعصبة من ابْن الاخ ذُو سهم فَأَعْطوهُ سَهْمه اما ثلثا واما سدسا واعطوا مَا بَقِي ابْن الاخ وان قُلْتُمْ انه احق بِمَا بَقِي لانه عصبَة فَهُوَ احق بولاء الموالى بعدتيك النَّاس فِي الاخ للْأَب والام مَعَ الْجد
وَقَالَ ابو حنيفَة وَمن قَالَ بقوله الْجد اولى بِالْمِيرَاثِ من الاخ من الاب والام واحق بولاء الْمولى من الاخ للاب والام لَان الْجد بِمَنْزِلَة الْوَالِد وَقَالَ عبد الله بن عَبَّاس رضي الله عنهما الْجد وَالِد أَي اب لَك اكبر فان الله تَعَالَى قَالَ ﴿يَا بني آدم﴾ وَهُوَ قَول ابي بكر الصّديق رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ وَالله أعلم
// كتاب الدِّيات وَالْقصاص
//
– بَاب الدِّيات وَمَا يجب على أهل الْوَرق وَالذَّهَب والمواشي
–
قَالَ مُحَمَّد بن الْحسن اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة رضي الله عنه فِي الدِّيَة على اهل
الذَّهَب الف دِينَار وعَلى اهل الْوَرق عشرَة الاف دِرْهَم وزن سَبْعَة
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة على اهل الذَّهَب الف دِينَار وعَلى اهل الْوَرق اثْنَا عشر الف دِرْهَم
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن بلغنَا عَن عمر بن الْخطاب رضي الله عنه
انه فرض على اهل الذَّهَب الف دِينَار فِي الدِّيَة وعَلى اهل الْوَرق عشرَة الاف دِرْهَم حَدثنَا بذلك ابو حنيفَة رضي الله عنه عَن الْهَيْثَم عَن
الشّعبِيّ عَن عمر بن الْخطاب رضي الله عنه وَزَاد وعَلى اهل

« <
من 298
> »