الحجة على أهل المدينة

« <
من 298
> »

بن حُسَيْن عَن الزُّهْرِيّ عَن ٢٣٥٨

ابْن الْمسيب قَالَ دِيَة كل معاهد فِي عَهده الف دِينَار
واخبرنا ابْن عبد الله عَن الْمُغيرَة عَن ابراهيم انه قَالَ دِيَة الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ والمجوسي سَوَاء
اُخْبُرْنَا خَالِد عَن مطرف عَن الشّعبِيّ مثله الا انه لم يذكر الْمَجُوسِيّ
– بَاب الْعقل على الرجل خَاصَّة
–
قَالَ ابو حنيفَة رضي الله عنه تعقل الْعَاقِلَة من الْجِنَايَات الْمُوَضّحَة
وَالسّن فَمَا فَوق ذَلِك وَمَا كَانَ دون ذَلِك فَهُوَ فِي مَال الْجَانِي لَا تعقله الْعَاقِلَة وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا تعقل الْعَاقِلَة شَيْئا من ذَلِك حَتَّى يبلغ
الثُّلُث فاذا بلغ الثُّلُث عقلته الْعَاقِلَة وَكَذَلِكَ مَا زَاد على الثُّلُث فَهُوَ على الْعَاقِلَة
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن رحمه الله قد جعل رَسُول الله ﷺ فِي الاصبع عشرا من الابل وَفِي السن خمْسا من الابل وَفِي الْمُوَضّحَة خمْسا فَجعل ذَلِك فِي مَال الرجل اَوْ على عَاقِلَته وَذَلِكَ فِي الْكتاب الَّذِي كتبه رَسُول الله ﷺ لعَمْرو بن حزم رضي الله عنه
مُجْتَمع فِي الْعين والانف والمامومة والجائفة وَالْيَد وَالرجل فَلم يفرق رَسُول الله ﷺ بعض ذَلِك من بعض فَكيف افترق ذَلِك عِنْد أهل الْمَدِينَة لَو كَانَ فِي هَذَا افْتِرَاق لأوجب على الْعَاقِلَة مَا وَجب عَلَيْهَا واوجب فِي مَال الرجل مَا وَجب عَلَيْهِ لَيْسَ الامر هَكَذَا وَلَكِن ادنى شَيْء فرض فِيهِ النَّبِي ﷺ الْمُوَضّحَة وَالسّن فَجعل ذَلِك على الْعَاقِلَة وَمَا كَانَ دون ذَلِك فَهُوَ على الْجَانِي فِي مَاله وَقد بلغنَا عَن رَسُول الله ﷺ فِي الْمَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ضربت احداهما بطن الاخرى
فالقت جَنِينا مَيتا ان رَسُول الله ﷺ قضى فِي ذَلِك بغرة على الْعَاقِلَة فَقَالَ اولياء المراة القاتلة من الْعَاقِلَة كَيفَ ندى من لَا شرب
« <
من 298
> »