الحجة على أهل المدينة

« <
من 298
> »

هِشَام بن عُرْوَة عَن ابيه عُرْوَة بن الزبير عَن زبيد بن الصَّلْت ان عمر بن الْخطاب قَالَ احسبني احْتَلَمت وَمَا شَعرت فَظن انه احْتَلَمَ وانما قَالَ احسبني وَلم يستيقن عمر وشدد على نَفسه فاغتسل واعاد الصَّلَاة

بظنه فَلَيْسَ يَنْبَغِي ان يُكَلف النَّاس بذلك
–بَاب الْجُلُوس فِي الصَّلَاة
–
قَالَ ابو حنيفَة فِي الْجُلُوس فِي الصَّلَاة فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة وَفِي اخر الصَّلَاة سَوَاء ينصب الْيُمْنَى ويفترش الْيُسْرَى افتراشا
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِي الجلسة الاولى مثل قَول ابي حنيفَة فاذا كَانَت الجلسة فِي اخر الصَّلَاة افضى باليتية الى الارض واخرج رجلية جَمِيعًا من جَانب وَاحِد
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن مَا الجلسات الا سَوَاء وَمَا جَاءَ الاثر وَالسّنة الا بقول ابي حنيفَة رَضِي اللة عنة فِي ذَلِك وَمَا فرق فِي ذَلِك بَين الجلسة الاولى وَالثَّانيَِة وَقد جَاءَ فِي ذَلِك اثار كَثِيره
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد ابْن ابان بن صَالح عَن حَمَّاد عَن ابراهيم النَّخعِيّ قَالَ كَانَ يسْتَحبّ للرجل ان يجلس فِي الرَّكْعَة الاولى وَالثَّانيَِة وَالثَّالِثَة وَالرَّابِعَة على رجلة الْيُسْرَى وَيكرهُ ان يفترش رجله الْيُمْنَى كَمَا يكره ان يفترش ذِرَاعَيْهِ
اُخْبُرْنَا مَالك بن انس قَالَ حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم عَن عبد اللة ابْن عبد اللة بن عمر انه كَانَ يرى اباه يتربع فِي الصَّلَاة اذا جلس قَالَ
ففعلته وانا يَوْمئِذٍ حَدِيث السن فنهاني ابي فَقَالَ انها لَيست بِسنة الصَّلَاة انما سنة الصَّلَاة ان تنصب رجلك الْيُمْنَى وتحني رجلك الْيُسْرَى فَهَذَا مَالك بن انس فقيهكم يروي ان سنة الْجُلُوس فِي الصَّلَاة هَذَا فَسنة الصَّلَاة مَا قَالَ ابْن عمر وَمَا حدث بِهِ فقيهكم وَلَيْسَت كَمَا قُلْتُمْ
–بَاب صَلَاة النَّافِلَة
–
وَقَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله

« <
من 298
> »