الأصل

« <
من 525
> »

الأقل من القيمة ومن الدية فان قتلت الآخر بعد ذلك كان على عاقلتها الدية وعليها الكفارة فان قتلتهما جميعا معا فعليها قيمة واحدة
وقال أبو يوسف ومحمد إذا قطع الرجل يد عبد وقيمته ألف درهم فلم يبرأ حتى صارت قيمته ألفين فقطع آخر رجله من خلاف ثم مات منهما جميعا قال يصير على الأول ستمائة وخمسة وعشرون درهما ويضمن الآخر سبعمائة وخمسين درهما

آخر كتاب الجنايات والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله أجمعين كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في محرم سنة تسع وثلاثين وستمائة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد العدل

كتاب الديات
قال محمد بن الحسن رحمة الله عليه القتل على ثلاثة أوجه عمد وخطأ وشبه العمد فأما العمد فهو ما تعمدت ضربه بالسلاح ففيه القصاص إلا أن يعفوا الأولياء أو يصالحوا وأما شبه العمد فهو ما تعمدت ضربه بالعصا أو السوط أو الحجر أو البندقة ففيه الدية مغلظة على عاقلة القاتل وعلى القاتل الكفارة وأما الخطأ فهو ما أصبت مما كنت تعمدت

غيره فأخطأت به فعلى القاتل الكفارة وعلى عاقلته الدية بلغنا ذلك
عن إبراهيم النخعي
والكفارة ما قال الله تعالى في كتابه ﴿فتحرير رقبة مؤمنة﴾ ﴿فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين﴾ وفي النفس الدية وفي الأنف الدية وفي المارن الدية والمارن كل ما دون قصبة الأنف وفي اللسان كله الدية وفي بعضه إذا منع الكلام الدية وفي الذكر الدية كاملة وفي الحشفة الدية كاملة وفي الصلب الدية كاملة إذا منع الجماع أو حدب فان
عاد إلى حاله ولم ينقصه ذلك شيء إلا أن فيه أثر الضربة ففيه

« <
من 525
> »