حكم عدل
بلغنا عن رسول الله ﷺ أنه قضى في اللسان الدية وفي
الأصل
الأنف الدية وفي الرجل إذا ضرب على رأسه فذهب عقله الدية كاملة وفي الرجل إذا قطعت نصف الدية وفي اليد إذا قطعت نصف الدية وفي الأصابع عشر من الإبل وأصابع اليدين والرجلين سواء وفي العين إذا فقئت نصف الدية وفي الأذن نصف الدية وفي الذكر إذا قطع ففيه الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل والأسنان كلها سواء وفي الأليتين إذا قطعتا الدية وفي إحداهما نصف الدية
بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في الرأس إذا حلق فلم ينبت ففيه الدية كاملة
بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في الرأس إذا حلق فلم ينبت ففيه الدية كاملة
وبلغنا أيضا عن علي أنه قال في اللحية إذا حلقت فلم تنبت ففيه الدية كاملة
وفي العينين الدية كاملة وفي إحداهما نصف الدية إن انخسفت أو ذهب بصرها وهي قائمة أو أمضت حتى ذهب البصر فهو سواء وفي اليدين الدية كاملة وفي إحداهما نصف الدية وفي إحدى الأصابع عشر الدية والأصابع كلها سواء وإذا شلت اليد حتى لا ينتفع بها أو قطعت فهو سواء وفيها أرشها كاملا وفي الأنثيين الدية وفي إحداهما نصف الدية وهما سواء وفي الحاجبين الدية كاملة إذا لم تنبتا وفي إحداهما نصف الدية وهما سواء وفي أشفار العينين الدية كاملة إذا لم تنبت وفي كل شفر ربع الدية والأشفار كلها سواء وكذلك إذا قطعت الجفون بالأشفار وفي الشفتين الدية وفي إحداهما نصف الدية كاملة وفي ثدي المرأة دية المرأة كاملة وفي إحداهما نصف الدية والثديان
وفي العينين الدية كاملة وفي إحداهما نصف الدية إن انخسفت أو ذهب بصرها وهي قائمة أو أمضت حتى ذهب البصر فهو سواء وفي اليدين الدية كاملة وفي إحداهما نصف الدية وفي إحدى الأصابع عشر الدية والأصابع كلها سواء وإذا شلت اليد حتى لا ينتفع بها أو قطعت فهو سواء وفيها أرشها كاملا وفي الأنثيين الدية وفي إحداهما نصف الدية وهما سواء وفي الحاجبين الدية كاملة إذا لم تنبتا وفي إحداهما نصف الدية وهما سواء وفي أشفار العينين الدية كاملة إذا لم تنبت وفي كل شفر ربع الدية والأشفار كلها سواء وكذلك إذا قطعت الجفون بالأشفار وفي الشفتين الدية وفي إحداهما نصف الدية كاملة وفي ثدي المرأة دية المرأة كاملة وفي إحداهما نصف الدية والثديان
