الأصل

« <
من 525
> »

السلطان فاذا احتفر بأمر السلطان كان لها من الحريم أربعون ذراعا في قول ابي حنيفة بلغنا عن رسول الله ﷺ أنه قال حريم العين خمسمائة ذراع وحريم بئر العطن أربعون ذراعا وحريم بئر الناضح ستون ذراعا وذلك عندنا أربعون ذراعا في

جوانبها وستون ذراعا من جوانبها وخمسمائة ذراع من جوانبها وليس لأحد أن يدخل عليه في شيء وقال أبو يوسف ومحمد البئر له وله حريمها وإن كان بغير إذن السلطان وإذا احتفر بئرا في ملكه فلا ضمان عليه فيمن عطب فيها وكذلك إذا احتفر سكانه باذنه ولم يعلم ذلك إلا بقوله فلا ضمان ذلك وإن كان ذلك لا يعلم إلا بقولهم إذا صدقهم رب الدار وقد كان ينبغي في القياس أن يضمنوا إلا أن تقوم لهم في ذلك بينة ولكني أدع القياس وأصدق رب الدار إذا قال أنا أمرتهم ألا ترى أني لا أضمنهم ما أفسدوا من الدار بالحفر ولا أضمنهم من سقط فيها بعد إقرار رب الدار أنه أمرهم فكذلك لا أضمنهم ما وقع فيها
باب النهر
وإذا احتفر الرجل نهرا في أرضه فلا ضمان عليه فيمن عطب به وكذلك إن جعل على النهر جسرا أو قنطرة في أرضه فعطب بذلك إنسان فلا ضمان عليه فيه وكذلك القناة وما أشبه ذلك وإذا احتفر ذلك في غير ملكه فهو بمنزلة البئر يضمن ما عطب به وكذلك لو نصب جسرا أو بني قنطرة على نهر ليس في ملكه فعطب به إنسان فان مشى عليه إنسان متعمدا لذلك ولا يعلم من بناها أو علم ذلك فانخسفت به فلا ضمان عليه من قبل أن هذا تعمد المشي عليه ولو احتفر رجل نهرا في

« <
من 525
> »