سنين ويعجل ذلك هل يسعه فيما بينه وبين الله تعالى قال نعم يسعه هذا كله
قلت أرأيت الرجل تكون له الإبل والجواميس والبقر والغنم والخيل قد اشتراها للتجارة أيزكيها زكاة السائمة أو زكاة التجارة وهي سائمة في البرية ترعى وقد اشتراها للتجارة قال يزكيها زكاة التجارة
قلت فإن كانت أربعين شاة وهي لا تساوي مائتي درهم وليس له مال غيرها أو خمس من الإبل وليس له مال غيرها وهي لا تساوي مائتي درهم أو ثلاثين من البقر وليس له مال غيرها قال ليس عليه فيها زكاة لأنها للتجارة
الأصل
قلت فإن كانت ثلاثين من الغنم أو عشرين من البقر أو أربع من الإبل وليس من هذا شيء إلا يساوي مائتي درهم وهو للتجارة فحال عليها الحول وهي كذلك قال يزكيها
قلت أرأيت الرجل يشتري الإبل للتجارة ثم يبدو له فيجعلها سائمة فيحول عليها الحول منذ يوم اشتراها وليس له مال غيرها وإنما له منذ جعلها سائمة ستة أشهر قال عليه زكاة السائمة إذا مضت تمام سنة منذ يوم جعلها سائمة قلت فإن كان إنما فر بها من الزكاة فإذا حال الحول منذ يوم جعلها سائمة زكاها زكاة السائمة قال نعم
قلت أرأيت الرجل يشتري الإبل للتجارة ثم يبدو له فيجعلها سائمة فيحول عليها الحول منذ يوم اشتراها وليس له مال غيرها وإنما له منذ جعلها سائمة ستة أشهر قال عليه زكاة السائمة إذا مضت تمام سنة منذ يوم جعلها سائمة قلت فإن كان إنما فر بها من الزكاة فإذا حال الحول منذ يوم جعلها سائمة زكاها زكاة السائمة قال نعم
قلت أرأيت نصارى بنى تغلب هل يؤخذ من أحد منهم من إبله صدقة قال نعم قلت وكيف يؤخذ منهم قال من كانت
له منهم أربع من الإبل فليس عليه شيء فإذا كانت خمسا فعليه شاتان يضاعف عليهم الصدقة قلت أفتأخذ من أغنامهم وبقرهم وجواميسهم أيضا كذلك قال نعم بلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضاعف عليهم الصدقة قلت فكيف يضاعف عليهم الصدقة قال
٩ –
