فإذا كان مما تجب فيها الزكاة إذا كانت لمسلم فيؤخذ منها الزكاة مضاعفة قلت وكذلك الغنم والبقر والجواميس قال نعم
قلت فلو كان لأحدهم من الإبل ما لا تجب فيه الزكاة لو كانت لمسلم فليس عليه شيء قال نعم لا شيء فيه قلت وكذلك البقر والغنم والجواميس قال نعم
قلت فمن لم يكن له منهم مال أتأخذ منهم شيئا قال لا قلت فمن كان منهم صغيرا أو كبيرا له إبل وعليه دين كثير يحيط بماله أتأخذ منه شيئا قال لا آخذ منه شيئا
قلت والإبل تكون للمرأة منهم عليها من الصدقة مثل ما على الرجل قال نعم
الأصل
قلت والعبد يعتقونه ويكون له الإبل تضاعف عليه الصدقة قال لا قلت لم قال لأن بني تغلب صالحهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على هذا فمواليهم لا يكونون أعظم عندي حرمة من موالي المسلم فالمسلم يعتق عبده النصراني نأخذ منه الخراج فليس نترك موالي بني تغلب أن يوضع على رؤسهم الخراج وعلى أرضهم وأهمل أموالهم فلا يؤخذ منها شيء تكون بمنزلة أموال أهل الذمة
قلت أرأيت ما أخذ منها من أموال بني تغلب أتقسمها في فقرائهم قال لا قلت لم قال لأنها ليست بصدقة إنما هي بمنزلة الخراج فهي للمسلمين ترفع إلى بيت مالهم
قلت أرأيت المسلم يمر على العاشر بابل وهي ثمن مال كثير
قلت أرأيت ما أخذ منها من أموال بني تغلب أتقسمها في فقرائهم قال لا قلت لم قال لأنها ليست بصدقة إنما هي بمنزلة الخراج فهي للمسلمين ترفع إلى بيت مالهم
قلت أرأيت المسلم يمر على العاشر بابل وهي ثمن مال كثير
