التجريد

« <
من 823
> »

قوله العموم. وإن كان من حيث الإجماع فلا نعلم انتشاره، ويجوز أن يكون معناه ما صليت صلاة كاملة.
٢٢٧١ – قالوا: الركوع ركن ضمن تسبيحات فوجب أن يكون الرفع عنه

واجبا، كالسجود.
٢٢٧٢ – قلنا: الأصل غير مسلم؛ لأن الواجب الفصل بين السجدتين، فإن سجد على وسادة ثم أزيلت فأنحط إلى الأرض جاز ذلك عن السجدة الثانية من غير رفع. ولأن الكلام في وجوب ما يزيد على الانتقال عن السجود إلى ما بعده إلا برفع، فوجب الانتقال في الحالين على وجه واحد، والخلاف فيما سوى الانتقال.
٢٢٧٣ – قالوا: اعتدال في الصلاة فوجب أن يكون واجبا، كالاعتدال الأول.
٢٢٧٤ – قلنا: المعنى في الاعتدال الأول أنه لم يوجب تعلق به قراءة القرآن في موضوعه، ولما لم يتعلق بهذا القيام قراءة القرآن في موضوعه لم يكن واجبا في الصلاة. ولأن وجوب الفعل في الصلاة لا يدل على وجوبه كلما تكرر، بدلالة القعدة.
* * *
مسألة ١١٩
إذا سجد على أنفه دون جبهته جاز

٢٢٧٥ – قال أبو حنيفة: إذا سجد على أنفه دون جبهته جاز.
٢٢٧٦ – وقالا: لا يجوز مع القدرة. وهو قول الشافعي.
٢٢٧٧ – لنا: قوله تعالى ﴿اركعوا واسجدوا﴾ فظاهره يقتضي وجوب ما يسمى سجودا، وذلك موجود وإن لم يضع جبهته؛ لأن السجود هو الالتصاق بالأرض، يقال: سجد البعير إذا وضع جرانه على الأرض، ولأنه موضوع للسجود في الوجه، فصار كجانب الجبهة.
٢٢٧٨ – ولا يقال: إن قلتم لمسنون السجود لم يوجد في الأصل، وإن قلتم لمفروضه، لم نسلم في الفرع؛ لأنا نريد [أنه] قد شرع السجود عليه، ولا يعني شيئا مما ذكروه.
٢٢٧٩ – قالوا: المعنى

« <
من 823
> »