المدة مع الأحداث ولا يستديم ذلك مع المني. ولأنه قد يطرأ
التجريد
على الصلاة حدث لا يوجب الغسل فلا يمنع البناء باتفاق، وهو دم الاستحاضة، ولا يطرأ عليها ما يوجب الغسل، فيجب معه البناء.
٢٦٦٠ – قالوا: حدث يمنع افتتاح الصلاة فمنع استدامتها، كالحدث العمد.
٢٦٦١ – قلنا: الابتداء [أضعف]، والبقاء أقوى، فيجوز أن يمنع الابتداء ما لا يمنع البقاء؛ ألا ترى أن الأمة المعتقة لا يجوز أن تفسخ الصلاة مع الكشف، ولا يمنع ذلك الاستدامة، ودم الاستحاضة إذا حدث في الصلاة لم يمنع الاستدامة، ومنع عندهم الابتداء مثلها. ولأن حدث العمد حصل بفعله فلم يعذر فيه، وما سبقه حصل بفعل الله تعالى فجز أن يكون معذورا فيه، كدم الاستحاضة.
* * *
٢٦٦٠ – قالوا: حدث يمنع افتتاح الصلاة فمنع استدامتها، كالحدث العمد.
٢٦٦١ – قلنا: الابتداء [أضعف]، والبقاء أقوى، فيجوز أن يمنع الابتداء ما لا يمنع البقاء؛ ألا ترى أن الأمة المعتقة لا يجوز أن تفسخ الصلاة مع الكشف، ولا يمنع ذلك الاستدامة، ودم الاستحاضة إذا حدث في الصلاة لم يمنع الاستدامة، ومنع عندهم الابتداء مثلها. ولأن حدث العمد حصل بفعله فلم يعذر فيه، وما سبقه حصل بفعل الله تعالى فجز أن يكون معذورا فيه، كدم الاستحاضة.
* * *
مسألة ١٤٢
ما يدركه المؤتم من صلاة الإمام آخر صلاته حكما وأولها فعلا
٢٦٦٢ – قال أبو حنيفة وأبو يوسف: ما يدركه المؤتم من صلاة الإمام آخر صلاته حكما وأولها فعلا.
٢٦٦٣ – وقال محمد: أولها فعلا وحكما، وبه قال الشافعي. والخلاف يظهر في فصول، منها: تكبير العيدين على إحدى الروايتين، إذا أدرك مع الإمام الركعة الثانية قدم التكبير فيما يقضي على الصلاة، وإذا أدركه في الأخريين قضى وقرأ فيما يقضي بفاتحة الكتاب وسورة. وحكي عن ابن شجاع أنه قال: إذا قضى أتى بالاستفتاح في الركعة التي يقضيها؛ لأنها أول الصلاة عندهما.
٢٦٦٤ – والدليل على ذلك: ما رواه أبو سلمة عن أبي هريرة، عن النبي – ﷺ – قال: (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا). والقضاء عبارة عما يقع في مقابلة الفائت ومثله، والذي فات أول الصلاة، فوجب أن يقضى أولها؛ ألا ترى أن
ما يدركه المؤتم من صلاة الإمام آخر صلاته حكما وأولها فعلا
٢٦٦٢ – قال أبو حنيفة وأبو يوسف: ما يدركه المؤتم من صلاة الإمام آخر صلاته حكما وأولها فعلا.
٢٦٦٣ – وقال محمد: أولها فعلا وحكما، وبه قال الشافعي. والخلاف يظهر في فصول، منها: تكبير العيدين على إحدى الروايتين، إذا أدرك مع الإمام الركعة الثانية قدم التكبير فيما يقضي على الصلاة، وإذا أدركه في الأخريين قضى وقرأ فيما يقضي بفاتحة الكتاب وسورة. وحكي عن ابن شجاع أنه قال: إذا قضى أتى بالاستفتاح في الركعة التي يقضيها؛ لأنها أول الصلاة عندهما.
٢٦٦٤ – والدليل على ذلك: ما رواه أبو سلمة عن أبي هريرة، عن النبي – ﷺ – قال: (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا). والقضاء عبارة عما يقع في مقابلة الفائت ومثله، والذي فات أول الصلاة، فوجب أن يقضى أولها؛ ألا ترى أن
