التجريد

« <
من 823
> »

الفجر سنة.
١٧٩٤ – وقال الشافعي في الجديد: أكره التثويب.
١٧٩٥ – لنا: ما رواه الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن بلال قال: قال رسول الله – ﷺ -: «يا بلال، ثَوِّب في الفجر، ولا تُثَوِّب في غيرها»، وروى عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم عن أبيه أن بلالًا أتى النبي – ﷺ – يؤذنه بالصلاة فوجده راقدًا فقال: الصلاة خير من النوم، فقال النبي – ﷺ -: «ما أحسن هذا، اجعلها في أذانك».

١٧٩٦ – روى أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع قال: سمعت أبا محذورة يقول: كنت غلامًا فأذنت بين يدي رسول الله – ﷺ – يوم حنين، فلما انتهيت إلى: حي على الفلاح، قال لي «ألحق فيها: الصلاة خير من النوم».
١٧٩٧ – وروى ابن سيرين عن أنس بن مالك قال: كان التثويب على عهد رسول الله – ﷺ -: الصلاة خير من النوم. ولأن الفجر صلاة تقع في حال النوم والغفلة، فاحتاجت إلى زيادة إعلام، وكل من قال بزيادة قال: هي التثويب. فأما الشافعي فخالف الأخبار المشهورة، وقال: لأن التثويب لم ينقل عن ابي محذورة. وقد بينا أنه نقل عنه، ولو لم ينقل كان الرجوع إلى الزائد من الأخبار أولى.
١٧٩٨ – وقول أبي محذورة: لقنني النبي – ﷺ – الأذان تسعة عشر كلمة لا ينفي التثويب؛ لأنه لقنه نفس الأذان، والتثويب زيادة لا تفعل في كل صلاة، فلم يعدها من ألفاظ الأذان.
مسألة ٩٠
التثويب الأول: الصلاة خير من النوم

والتثويب الآخر: حي على الصلاة حي على الفلاح
يقول ذلك بعد الأذان
١٧٩٩ – قال أصحابنا: التثويب الأول: الصلاة خير

« <
من 823
> »