عدم الاستقرار لم يجز، كالراكب.
٣٨٥٣ – احتجوا: بحديث عمران بن الحصين أن النبي – ﷺ – قال: (صل قائما فإن لم تستطع فجالسا).
٣٨٥٤ – والجواب: أن الخبر يدل على وجوب القيام، وليس فيه تكرار؛ لأن الأمر لا يفيد ذلك.
٣٨٥٥ – قالوا: كل ركن لم يجز تركه في السفينة إذا كانت واقفة لم يجز إذا كانت سائرة، كالركوع والسجود.
٣٨٥٦ – والجواب: أن السفينة إذا وقفت لم يلحق المصلي قائما ضرر، فلم يسقط عنه القيام، وإذا كانت سائرة لحقه الضرر في الغالب فلم يلزمه القيام وإن لم يستقر، فأما الركوع والسجود فلا يلحقه فيهما ضرر بكل حال، فلم يسقط عنه.
* * *
التجريد
مسألة ٢١٩
إذا خرج الرجل إلى بلد له طريقان، أحدهما: لا يقصر فيه الصلاة والآخر: يقصر في الصلاة فسلك الأبعد، صلى ركعتين
٣٨٥٧ – قال أصحابنا: إذا خرج الرجل إلى بلد له طريقان أحدهما: لا يقصر فيه الصلاة، والآخر: يقصر فيه الصلاة، فسلك الأبعد صلى ركعتين.
٣٨٥٨ – وقال الشافعي: إن سلك الأبعد لغرض قصر، وإن سلك لغير غرض إلا القصر لم يقصر، في أحد قوليه.
٣٨٥٩ – لنا: قوله – عليه السلام -: (صلاة المسافر ركعتان حتى يؤوب إلى أهله).
ولأنه إذا طول لغير غرض لا يكون بأكثر ممن سافر ابتداء لغير غرض، فإذا جاز القصر في أحد الموضعين كذلك الآخر. ولأنه سفر صحيح فجاز أن يقصر فيه الصلاة، كما لو سلكه لغرض.
٣٨٦٠ – احتجوا: بأنه لما عدل عن الأقرب لغير غرض صار كمن خرج في الأقرب وجعل يعرج يمينا وشمالا حتى طال سفره.
٣٨٦١ – والجواب: أنه إذا عرج يمينا وشمالا والمسافة
إذا خرج الرجل إلى بلد له طريقان، أحدهما: لا يقصر فيه الصلاة والآخر: يقصر في الصلاة فسلك الأبعد، صلى ركعتين
٣٨٥٧ – قال أصحابنا: إذا خرج الرجل إلى بلد له طريقان أحدهما: لا يقصر فيه الصلاة، والآخر: يقصر فيه الصلاة، فسلك الأبعد صلى ركعتين.
٣٨٥٨ – وقال الشافعي: إن سلك الأبعد لغرض قصر، وإن سلك لغير غرض إلا القصر لم يقصر، في أحد قوليه.
٣٨٥٩ – لنا: قوله – عليه السلام -: (صلاة المسافر ركعتان حتى يؤوب إلى أهله).
ولأنه إذا طول لغير غرض لا يكون بأكثر ممن سافر ابتداء لغير غرض، فإذا جاز القصر في أحد الموضعين كذلك الآخر. ولأنه سفر صحيح فجاز أن يقصر فيه الصلاة، كما لو سلكه لغرض.
٣٨٦٠ – احتجوا: بأنه لما عدل عن الأقرب لغير غرض صار كمن خرج في الأقرب وجعل يعرج يمينا وشمالا حتى طال سفره.
٣٨٦١ – والجواب: أنه إذا عرج يمينا وشمالا والمسافة
