أنه إذا أحرم خلف الإمام فسجد الإمام فذلك السجود هو الواجب عليه؛ لأنه لم يبق عليه ما قبله، فلذلك تابعه فيه، وليس كذلك إذا سجد للثانية؛ لأنه غير ما وجب عليه؛ ألا ترى أن عليه ما قبله، فصار اختلاف السجود من الركعتين كاختلاف الأركان. وما ذكرناه أولى؛ لأنه يأتي الصلاة على ترتيبها من غير أن يلغى منها شيء، وإذا تابع الإمام ألغى شيئا منها وصحت له ركعة من ركعتين.
* * *
التجريد
مسألة ٢٢٧
صلاة الصحيح الظهر بعد الجمعة في بيته
٣٩٩٣ – قال أصحابنا إلا زفر: إذا صلى الصحيح بعد الجمعة الظهر في بيته جاز.
٣٩٩٤ – وقال الشافعي: لا يجوز.
٣٩٩٥ – والكلام في هذه المسألة يقع في فصلين: أحدهما: أن فرض الوقت عندنا الظهر، وإنما أمر بإسقاطه بالجمعة، وهو أحد قولي الشافعي.
٣٩٩٦ – وقال في القول الآخر: فرض الوقت الجمعة.
٣٩٩٧ – والثاني: الكلام في [نفس] المسألة، فعندنا إذا صلى الظهر جاز، وعنده لا يجوز إلا أن يصليها بعد فوات الجمعة.
٣٩٩٨ – والدليل على الفصل الأول: قوله تعالى: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس﴾، والمراد به: الظهر، وهذا عام في جميع الأوقات.
٣٩٩٩ – ولا يقال: إن فعل الظهر يوم الجمعة منهي عنه فلا يتناوله الأمر؛ لأنا [نقول]: ليس بمنهي عن الظهر، وإنما هو منهي عن ترك الجمعة.
٤٠٠٠ – ويدل عليه قوله – عليه السلام -: ([إن] أول وقت الظهر حين تزول الشمس،
صلاة الصحيح الظهر بعد الجمعة في بيته
٣٩٩٣ – قال أصحابنا إلا زفر: إذا صلى الصحيح بعد الجمعة الظهر في بيته جاز.
٣٩٩٤ – وقال الشافعي: لا يجوز.
٣٩٩٥ – والكلام في هذه المسألة يقع في فصلين: أحدهما: أن فرض الوقت عندنا الظهر، وإنما أمر بإسقاطه بالجمعة، وهو أحد قولي الشافعي.
٣٩٩٦ – وقال في القول الآخر: فرض الوقت الجمعة.
٣٩٩٧ – والثاني: الكلام في [نفس] المسألة، فعندنا إذا صلى الظهر جاز، وعنده لا يجوز إلا أن يصليها بعد فوات الجمعة.
٣٩٩٨ – والدليل على الفصل الأول: قوله تعالى: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس﴾، والمراد به: الظهر، وهذا عام في جميع الأوقات.
٣٩٩٩ – ولا يقال: إن فعل الظهر يوم الجمعة منهي عنه فلا يتناوله الأمر؛ لأنا [نقول]: ليس بمنهي عن الظهر، وإنما هو منهي عن ترك الجمعة.
٤٠٠٠ – ويدل عليه قوله – عليه السلام -: ([إن] أول وقت الظهر حين تزول الشمس،
