التجريد

« <
من 823
> »

لم يجز لهن التزويج لبقاء حكم النكاح.
٤٤٨٢ – قالوا: لو كان كذلك، لم تجب عليهن عدة.
٤٤٨٣ – قلنا: لسنا نقول: إن نفس النكاح باق والعدة ثابتة. ولا يقال: إن زوجات النبي – ﷺ – إذا متن جاز له أن يتزوج بأخواتهن. وقد تزوج علي – رضي الله عنه – بعد فاطمة رضي الله عنها بأمامة بنت بنت رسول الله – ﷺ -؛ فدل أن النكاح قد زال.
٤٤٨٤ – قلنا: المعنى المانع من الجمع: خشية العداوة، وقطع الرحم، وهذا المعنى يزول بالموت.
٤٤٨٥ – قالوا: قال رسول الله – ﷺ -: (كل سبب [ونسب] ينقطع يوم القيامة، إلا سببي ونسبي) يريد به الإسلام، بدلالة أن نسبه كنسب غيره.
٤٤٨٦ – قلنا: المفهوم من النسب النكاح، وقد فهم ذلك عمر – رضي الله عنه – وهو الراوي، فقال لما خطب أم كلثوم: (إنما تزوجتها لأني سمعت النبي – ﷺ – يقول: (كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة) الخبر.
٤٤٨٧ – قالوا: نسب النبي – ﷺ – كنسب غيره يوم القيامة.

٤٤٨٨ – قلنا: قد روي: (إن الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهم)؛ فيجوز أن يكون نسبه [عليه الصلاة والسلام] غير منقطع؛ لأنه يدعى بالأب وكذلك ولده ينسب إليه، ولا ينسب إلى أمه.
٤٤٨٩ – قالوا: روي عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت: (أوصت إلي فاطمة أن أغسلها أنا وعلي، فغسلتها أنا وعلي).
٤٤٩٠ – قالوا: ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة.
٤٤٩١ – قلنا: قد روينا أن ابن مسعود – رضي الله عنه – أنكر. ولأنه إنما غسلها لما بينا أن الزوجية بينهما لم تنقطع. وقد رويت هذه القصة

« <
من 823
> »