التجريد

« <
من 823
> »

فلانا اليوم،

فيحمل على بقية اليوم، وإذا أراد يوما كاملا، قال: لا أكلمه يوما، فلو كان المراد ما قالوه لقال: حتى يحول عليه حول.
٤٩٩٦ – قالوا: روى زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر – رضي الله عنه – أن النبي – ﷺ – قال: (ليس في مال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول).
٤٩٩٧ – والجواب: أن راويه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عبد الرحمن ضعفه ابن معين وابن المديني، وذكر الشافعي عن مالك أنه ضعفه. ولو ثبت حملناه على حؤول آخر الحول رخصة بالمستفاد ليبين أن الوارث يبني على حول نفسه، ولا يزكي بحول الميت؛ ولأنهم يضمرون فيه ليس في مال المستفيد إذا لم يتولد من ماله ولا بما عليه ولا خارجا من الأرض؛ لأنهم يضمون السخال والربح ويوجبون العشر في الخارج وهو زكاة، ونحن نضمر إضمارا واحدا إذا لم يكن له نصاب من جنسه إذا زكي بدله.
٤٩٩٨ – قالوا: لأنه أصل في نفسه تجب الزكاة في عينه؛ فوجب أن يعتبر حوله بنفسه، أصله: إذا كان من غير جنس المال.
٤٩٩٩ – قلنا: لا نسلم أنه أصل بنفسه، وهو عندنا تابع للنصاب.
٥٠٠٠ – قالوا: نريد أنه ليس بمتولده.
٥٠٠١ – قلنا: فلا يؤثر في الأصل؛ لأن ما ليس من الجنس وإن كان متولدا لم
يضم عندهم، كالمتولد بين الظبي والشاة. والمعنى في الأصل: أنه لا يضم إليه في النصاب فلا يضم إليه في الحول، والمستفاد من جنسه لما ضم إليه في النصاب ضم في الحول.
٥٠٠٢ – أو نقول: المعنى فيه: أنه لو وجد في أول الحول لم يضم، كذلك لا

« <
من 823
> »