التجريد

« <
من 823
> »

بالسخال.
٥٠١١ – قالوا: كل حيوان دخل في حكم تبعا لغيره فإنما يتبع ما كان أصلا له ومتولدا عنه دون غيره، كولد أم الولد.
٥٠١٢ – قلنا: يبطل بدخول المستفاد مع الأصل في حكم النصاب، والعبيد والنساء يتبعون الرجال في حكم السفر وإن لم يكونوا تولدوا منهم، والمسبي عندهم يتبع السابي في الدين وإن لم يكن أصلا له.
* * *

مسألة ٣٠٥
لا يؤخذ في زكاة الغنم إلا الثني

٥٠١٣ – قال أبو حنيفة: لا يؤخذ في زكاة الغنم إلا الثني. وروى الحسن عنه: أنه يجوز الجذع من الضأن المسان.
٥٠١٤ – وبه قال الشافعي.
٥٠١٥ – لنا: أن كل سن لا يجوز من المعز، لا يجوز من الضأن المسان، كالصغير. ولأنه أحد النوعين يكمل به النصاب في الآخر، فلم يختلف سن الواجب فيه، كالبخاتي والعراب والبقر والجواميس.
٥٠١٦ – احتجوا: بما روى سويد بن غفلة قال: (أتانا مصدق رسول الله – ﷺ – قال: أمرت أن لا آخذ من الراضع، وأمر بالجذعة من الضأن، والثنية من المعز).
٥٠١٧ – والجواب: أن هذه الزيادة لا تعرف في الخبر ولا هي موجودة في كتاب.
٥٠١٨ – قالوا: روى سعد أخو بني عدي قال: (كنت في شعب من هذه الشعاب على عهد رسول الله – ﷺ – في غنم لي، فجاءني رجلان على بعير، فقالا: أنا رسولا رسول الله – ﷺ – إليه لتؤدي صدقة غنمك ذكر أن ذكر، قلت: أي سن تأخذان، قالا: عناقا، جذعة، أو ثنية).
٥٠١٩ – قلنا: هذا خلاف المذهبين؛ لأن العناق من المعز، ولا يجوز فيه الجذع بإجماع.
٥٠٢٠ – قالوا: روي عن عمر (أنه قال

« <
من 823
> »