عند الحول بالدفع السابق، فيعتبر صفات المدفوع إليه حال الدفع، يبين ذلك: أنها لو نقصت في يد الفقير أو عجلت قبل الحول أجزأت، فلولا أن المعتبر فيها بحال الأداء لم يجز، وكذلك الغني منها لا يمنع، وإن كان الدفع إلى الغني في الحال لا يجوز.
٥٣٣٥ – فإن قيل: إنما يدفع إليه الزكاة ليستغني بها، فالغنى بها لا يمنع الدفع.
٥٣٣٦ – قلنا: إنما لا يمنع؛ لأن الدفع صادف الفقر، فلولا أن المعتبر تلك الحال لم يجز.
* * *
التجريد
مسألة ٣١٨
الزكاة تسقط بالموت، فإن وصى بإخراجها أخرجت من الثلث
٥٣٣٧ – قال أصحابنا: الزكاة تسقط بالموت، فإن وصي بإخراجها أخرجت من الثلث.
٥٣٣٨ – وقال الشافعي: لا تسقط، ويخرجها الوارث من غير وصية من جميع المال.
٥٣٣٩ – لنا: قوله تعالى: ﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى﴾ وهذا ينفي أن يكون الزكاة لو أخره، ولأنها أحد الأركان الخمس، كالصوم والصلاة، أو عبادة [مقصودة كالصلاة. ولا يلزم العشر؛ لأنه يسقط في رواية ابن المبارك، وفي الرواية الأخرى: ليس بعبادة]؛ لأنه يجب ولا متعبد. ولا يلزم الجنب إذا استشهد أن التيمم لا يسقط؛ لأن التيمم ليس بعبادة مقصودة.
٥٣٤٠ – فإن قيل: المعني في الصلاة أن النيابة لا تصح فيها.
٥٣٤١ – قلنا: فالزكاة لا تصح النيابة فيها بغير أمر المزكي.
٥٣٤٢ – قلنا: ينتقض بالزكاة إذا أوصي بها.
٥٣٤٣ – قلنا: سقط ما كان واجبا بموته ووجب بالوصية مثله؛ ولأن أداء الزكاة لا يصح إلا بنية المزكي أو إذنه، أصله: حال الحياة.
الزكاة تسقط بالموت، فإن وصى بإخراجها أخرجت من الثلث
٥٣٣٧ – قال أصحابنا: الزكاة تسقط بالموت، فإن وصي بإخراجها أخرجت من الثلث.
٥٣٣٨ – وقال الشافعي: لا تسقط، ويخرجها الوارث من غير وصية من جميع المال.
٥٣٣٩ – لنا: قوله تعالى: ﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى﴾ وهذا ينفي أن يكون الزكاة لو أخره، ولأنها أحد الأركان الخمس، كالصوم والصلاة، أو عبادة [مقصودة كالصلاة. ولا يلزم العشر؛ لأنه يسقط في رواية ابن المبارك، وفي الرواية الأخرى: ليس بعبادة]؛ لأنه يجب ولا متعبد. ولا يلزم الجنب إذا استشهد أن التيمم لا يسقط؛ لأن التيمم ليس بعبادة مقصودة.
٥٣٤٠ – فإن قيل: المعني في الصلاة أن النيابة لا تصح فيها.
٥٣٤١ – قلنا: فالزكاة لا تصح النيابة فيها بغير أمر المزكي.
٥٣٤٢ – قلنا: ينتقض بالزكاة إذا أوصي بها.
٥٣٤٣ – قلنا: سقط ما كان واجبا بموته ووجب بالوصية مثله؛ ولأن أداء الزكاة لا يصح إلا بنية المزكي أو إذنه، أصله: حال الحياة.
