الحجة على أهل المدينة

« <
من 298
> »

مُعَاوِيَة المكفوف عَن الاعمش عَن ابراهيم النَّخعِيّ عَن عَلْقَمَة ابْن قيس قَالَ اذا اكل الرجل الصَّائِم نَاسِيا فانما هُوَ رزق الله سَاقه الله اليه واذا تقيأ الرجل وَهُوَ صَائِم فَعَلَيهِ الْقَضَاء واذا ذرعه القئ فقاء وَهُوَ صَامَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاء
اُخْبُرْنَا عبد الله بن الْمُبَارك عَن مُعْتَمر عَن ابْن ابي نجيح عَن مُجَاهِد فِي

الصَّائِم يُجَامع نَاسِيا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء
اُخْبُرْنَا الرّبيع بَين صبيح قَالَ حَدثنَا الْحسن الْبَصْرِيّ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ اذا اكل احدكم اَوْ شرب نَاسِيا وَهُوَ صَائِم فِي شهر رَمَضَان اَوْ غير رَمَضَان فان الله اطعمه وسقاه فليمض فِي صَوْمه
–بَاب الرجل يُصِيبهُ امْر يقطع صِيَامه
–
قَالَ ابو حنيفَة فِي من اصابه امْر يقطع صِيَامه وَهُوَ مُتَطَوّع من غير عذر سَاهِيا اَوْ نَاسِيا ان عَلَيْهِ قَضَاء ذَلِك الصّيام
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة ان اكل سَاهِيا اَوْ نَاسِيا اَوْ شرب فِي صِيَام التَّطَوُّع فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ وليتم صِيَام يَوْمه ذَلِك الَّذِي اكل فِيهِ اَوْ شرب نَاسِيا فَهُوَ مُتَطَوّع وَلَا يفْطر وَقَالُوا ايضا لَيْسَ على من اصابه امْر يقطع صِيَامه وَهُوَ مُتَطَوّع قَضَاء اذا كَانَ انما افطر من اكل لامر اصابه وان كَانَ غير نَاس

وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن انما رخص فِي هَذَا للناسي شَيْء خاصته فاما من اتى ذَلِك على ذكر مِنْهُ فان كَانَ فِي عذر فَهُوَ مفطر وَلَو كَانَ كَذَلِك

مُفطرا نَاسِيا عَلَيْهِ الْقَضَاء وَلكنه يَقُول هُوَ صَائِم على حَاله فَلذَلِك جَوَّزنَا لَهُ صِيَامه وانما من افطر لمَرض اَوْ عذر فقد صَار مُفطرا وَلَا يُقَال لَهُ اتم صيامك كَمَا قيل لَهُ فِي النسْيَان فَلذَلِك امرناه بِالْقضَاءِ وَقد فرق اهل الْمَدِينَة بَين النَّاس بَان يتم فِي

« <
من 298
> »