الحجة على أهل المدينة

« <
من 298
> »

فِيهِ الصَّلَاة يصلونَ فِيهِ بامام ومؤذن وَكَانَ يكره ان يعْتَكف فِي مَسْجِد بَيته وَفِي

مَسْجِد لَيْسَ بِمَسْجِد جمَاعَة تُقَام فِيهِ الصَّلَاة
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا يعْتَكف الا فِي مَسْجِد فِيهِ جمَاعَة اذا كَانَ فِي مَوضِع تجب فِيهِ الْجُمُعَة فَأَما اذا كَانَ فِي مَوضِع لست فِيهِ جُمُعَة فَلَا باس بِأَن يعْتَكف فِي مَسْجِد يكون فِيهِ جمَاعَة كَمَا قَالَ ابو حنيفَة
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن لَا بَأْس بالاعتكاف فِي مَسَاجِد الْقَبَائِل وَيخرج مِنْهَا إِلَى الْجُمُعَة لَان هَذِه فَرِيضَة لَا يَنْبَغِي تَركهَا وَهُوَ يقدر على ذَلِك لانه لابد لَهُ مِنْهُ كَمَا لابد لَهُ ط
من الْخُرُوج لحَاجَة الانسان وبلغنا ذَلِك عَن رَسُول الله ﷺ
وَقَالَ ابْن مَسْعُود لِحُذَيْفَة بن الْيَمَان لَا يصلح الِاعْتِكَاف الا فِي الْمَسْجِد الْحَرَام
اَوْ فِي مَسْجِد رَسُول الله ﷺ فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَة بل كل مَسْجِد لَهُ امام يُقَام فِيهِ الصَّلَاة فَفِيهِ الِاعْتِكَاف
–بَاب لَا اعْتِكَاف الا بِصَوْم
–
قَالَ ابو حنيفَة لَا اعْتِكَاف الا بِصَوْم وَكَذَلِكَ قَالَ اهل الْمَدِينَة
–بَاب الرجل يعْتَكف تَطَوّعا
–
قَالَ ابو حنيفَة المتطوع فِي الِاعْتِكَاف يَنْبَغِي لَهُ ان يصنع فِي اعْتِكَافه كَمَا يصنع الَّذِي عَلَيْهِ الِاعْتِكَاف فِي ترك الْخُرُوج من الْمَسْجِد وَالصَّوْم
وَغير ذَلِك
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة المتطوع فِي الِاعْتِكَاف وَالَّذِي عَلَيْهِ الِاعْتِكَاف امرهما وَاحِد فِيمَا يحل لَهما وَيحرم عَلَيْهِمَا
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن هَكَذَا يَنْبَغِي ان يكون لَان رَسُول الله ﷺ كَانَ اعْتِكَافه فِيمَا نرى تَطَوّعا فاجتنب فِيمَا روته الْفُقَهَاء فَيَنْبَغِي ان يجْتَنب فِي التَّطَوُّع مَا يجْتَنب فِي الْفَرِيضَة (آخر كتاب الصَّوْم)
//كتاب الزَّكَاة
//
قَالَ ابو حنيفَة فِي رجل لَهُ خَمْسَة دَنَانِير من فَائِدَة اَوْ غَيرهَا لَا مَال لَهُ

« <
من 298
> »