الحجة على أهل المدينة

« <
من 298
> »

مقَالَته رجل

آخر فَأخذ بقوله وَخَالف الامام فصَام ثمَّ جَاءَ الْبَيِّنَة انه من شهر رَمَضَان يُجزئ الَّذِي رَآهُ وَلَا يُجزئ الاخر وَقد صَامَ يَوْم وَاحِدًا هَذَا كُله يُجزئ الا انه يكره ان يتَقَدَّم الشَّهْر
–بَاب الرجل يَصُوم يَوْم الْجُمُعَة
–
قَالَ أَبُو حنيفَة لَا ارى بصيام يَوْم الْجُمُعَة باسا فان تحراه رجل وصامه تَطَوّعا مُفردا فَلَا بَأْس بِهِ وَقَالَ أهل الْمَدِينَة مثل ذَلِك
وَقَالَ أهل الْمَدِينَة يكره صِيَام السِّتَّة الايام بعد الْفطر من شهر رَمَضَان
وَقَالَ مَالك بن انس مَا رايت احدا من اهل الْفِقْه وَالْعلم يصومها وَلم يبلغَا ذَلِك عَن اُحْدُ من السّلف وان اهل الْعلم يكْرهُونَ وَيَخَافُونَ بدعته وان يلْحق برمضان مَا لَيْسَ مِنْهُ اهل الْجفَاء والمجانة لَو رَأَوْا فِي ذَلِك رخصَة عِنْد اهل الْعلم ورأوهم يَفْعَلُونَ ذَلِك
–بَاب السِّوَاك للصَّائِم
–
قَالَ ابو حنيفَة لَا باس بِالسِّوَاكِ للصَّائِم فِي اية سَاعَة من سَاعَات النَّهَار فِي اوله وَفِي آخِره وَقَالَ اهل الْمَدِينَة بقول ابي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى
–بَاب الِاعْتِكَاف
–
قَالَ ابو حنيفَة لَا يكون الْمُعْتَكف معتكفا حَتَّى يجْتَنب مَا يجتنبه الْمُعْتَكف
وَلَا يخرج من الْمَسْجِد الا لغائط اَوْ بَوْل اَوْ جُمُعَة يخرج عِنْد الزَّوَال وَلَا يَنْبَغِي لَهُ ان يخرج لعيادة مَرِيض وَلَا لصَلَاة جَنَازَة
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا يكون الْمُعْتَكف معتكفا حَتَّى يجْتَنب مَا يجتنبه
المتعكف من عِيَادَة الْمَرِيض وَالصَّلَاة على الْجِنَازَة واتباعها وَدخُول الْبَيْت الا لحَاجَة الانسان واشباه ذَلِك وَذَلِكَ ان رَسُول الله ﷺ كَانَ اذا اعْتكف لم يدْخل الْبَيْت الا لحَاجَة الانسان
–بَاب الِاعْتِكَاف فِي كل مَسْجِد تجمع فِيهِ الصَّلَاة
–
قَالَ ابو حنيفَة لَا باس بالاعتكاف فِي مَسْجِد تجمع

« <
من 298
> »