الحجة على أهل المدينة

« <
من 298
> »

يَبْتَغِي المَاء لكل صَلَاة فَلَمَّا ابْتغى المَاء فَلم يجده فانه يتَيَمَّم قيل لَهُم وَكَيف وَجب التَّيَمُّم فِي ابْتِغَاء المَاء وَلم يُوجد المَاء

انما يَبْتَغِي المَاء ليوجد فينتقض التَّيَمُّم اذا وجد المَاء وَلَيْسَ ينْقضه ابْتِغَاء المَاء إِذا لم يُوجد لَان الله تبارك وتعالى قَالَ ﴿فَلم تَجدوا مَاء فَتَيَمَّمُوا﴾ فَرخص لمن لم يجد المَاء ان يتَيَمَّم وَلم يذكر ابْتِغَاء المَاء فعلى من وجد المَاء الْوضُوء وعَلى من لم يجد المَاء التَّيَمُّم ثمَّ هُوَ على تيَمّمه حَتَّى يجد المَاء اَوْ يحدث فَلَيْسَ الابتغاء بِشَيْء
أَرَأَيْتُم لَو كَانَ فِي مَوضِع لَا يطْمع فِي المَاء وانه ابتغاه أينقض الابتغاء تيَمّمه
أَفلا يرَوْنَ ان الابتغاء لَا يجب بِهِ تيَمّم وَلَا ينْتَقض بِهِ تيَمّم مَاض انما ينْتَقض التَّيَمُّم بِحَدَث يحدثه الرجل اَوْ يجد المَاء
أَرَأَيْتُم رجلا اراد ان يصلى تَطَوّعا رَكْعَتَيْنِ وَلم يجد المَاء أيتيمم كلما صلى رَكْعَتَيْنِ لَان الصَّلَاة الاولى غير الثَّانِيَة قَالُوا لَيست النَّافِلَة عندنَا بِمَنْزِلَة الْفَرِيضَة
قيل لَهُم فَمَا تَقولُونَ فِي رجل نسى صلوَات فَذَكرهنَّ فِي سفر وَهُوَ لَا يجد المَاء أيتيمم ويصليهن قَالُوا نعم
قيل لَهُم أيتيمم كلما فرغ من كل صَلَاة وَذَلِكَ فِي وَقت وَاحِد قَالُوا نعم
قيل لَهُم فَمَا شَأْن التَّطَوُّع وَهُوَ يدْخل فِي صَلَاة غير الصَّلَاة الأولى قَالُوا لَان التَّطَوُّع لَيْسَ بمفترض
قيل لَهُم وانه وان كَانَ غير مفترض فَلَيْسَ يَنْبَغِي لكم ان تأمروه ان يُصَلِّي بِغَيْر وضوء وَلَا تيَمّم تَطَوّعا وَلَا غَيره
أَرَأَيْتُم رجلا يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ الْمَكْتُوبَة فَلَمَّا فرغ مِنْهَا قَامَ للتطوع بتيممه فِي الْمَكْتُوبَة أيجزيه ذَلِك قَالُوا نعم
قيل لَهُم فان وجد المَاء بعد الْفَرَاغ من الْمَكْتُوبَة أيصلي التَّطَوُّع بتيممه قَالُوا لَا
قيل لَهُم افلا ترَوْنَ انكم نقضتم

« <
من 298
> »