أَن يعْتَمر الرجل فِي السّنة مرَارًا وَقد
الحجة على أهل المدينة
بلغنَا أَن عَائِشَة رضي الله عنها اعْتَمَرت فِي السّنة مرَارًا قَالُوا لَان عَائِشَة رضي الله عنها قد فرطت فِي ذَلِك قبل تِلْكَ السّنة فاعتمرت فِي تِلْكَ السّنة مرَارًا لذَلِك
قيل لَهُم فان كَانَ هَذَا يجوز أَن يَفْعَله من فرط فِي الْعمرَة وانما الْعمرَة تطوع
لَو تَركهَا لم يضرّهُ وَلَا بَأْس بِأَن يعْتَمر مرَارًا من لم يفرط وَقد
بلغنَا عَن عَليّ بن أبي طَالب رضي الله عنه أَنه قَالَ فِي كل شهر عمْرَة وَقد بلغنَا عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما أَيْضا أَنه كَانَ لَا يرخص لأحد من أهل مَكَّة يخرج من الْحرم إِلَّا رَجَعَ محرما إِلَّا الحطابين والعلافين
واصحاب مَنَافِعهَا فَهَذَا قد أَمرهم بِأَن يعتمروا فِي الشَّهْر الْوَاحِد أَن يحرموا مرَارًا
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ أخبرنَا سُفْيَان الثَّوْريّ عَن صَدَقَة بن يسَار عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد عَن عَائِشَة أَنَّهَا اعْتَمَرت فِي سنة ثَلَاث مَرَّات
أخبرنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد عَن عَائِشَة مثل ذَلِك إِلَّا أَنه قَالَ قلت هَل عَابَ ذَلِك عَلَيْهَا اُحْدُ
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ أخبرنَا سُفْيَان الثَّوْريّ عَن صَدَقَة بن يسَار عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد عَن عَائِشَة أَنَّهَا اعْتَمَرت فِي سنة ثَلَاث مَرَّات
أخبرنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد عَن عَائِشَة مثل ذَلِك إِلَّا أَنه قَالَ قلت هَل عَابَ ذَلِك عَلَيْهَا اُحْدُ
قَالَ سُبْحَانَ الله أم الْمُؤمنِينَ رضي الله عنها
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا إِسْرَائِيل عَن يُونُس بن أبي إِسْحَاق قَالَ أخبرنَا يُونُس بن سعيد عَن مُحَمَّد بن عَليّ عَن عَليّ بن أبي طَالب رضي الله عنه انه قَالَ اعْتَمر فِي الشَّهْر مرَارًا إِن اسْتَطَعْت
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا إِسْرَائِيل عَن يُونُس بن أبي إِسْحَاق قَالَ أخبرنَا يُونُس بن سعيد عَن مُحَمَّد بن عَليّ عَن عَليّ بن أبي طَالب رضي الله عنه انه قَالَ اعْتَمر فِي الشَّهْر مرَارًا إِن اسْتَطَعْت
