ذَلِك فَقَالَ إِنَّمَا هِيَ طعمة اطعكموها الله
الحجة على أهل المدينة
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا مَالك بن انس قَالَ حَدثنَا زيد بن اسْلَمْ عَن عَطاء بن يسَار ان كَعْب الاحبار اقبل من الشَّام فِي ركب محرمين حَتَّى إِذا كَانُوا بِبَعْض الطَّرِيق وجدوا لحم صيد فأفتاهم كَعْب بِأَكْلِهِ فَلَمَّا قدمُوا على عمر بن الْخطاب رضي الله عنه ذكرُوا ذَلِك لَهُ فَقَالَ من افتاكم بِهَذَا قَالُوا كَعْب قَالَ فَإِنِّي قد امرته عَلَيْكُم حَتَّى ترجعوا ثمَّ لما
كَانُوا بِبَعْض الطَّرِيق طَرِيق مَكَّة مرت بهم رجل من جَراد فأفتاهم كَعْب بِأَن يأكلوه ويأخذوه فَلَمَّا قدمُوا على عمر رضي الله عنه ذكرُوا لَهُ ذَلِك فَقَالَ مَا حملك على ان تفتيهم بِهَذَا قَالَ هُوَ من صيد الْبَحْر قَالَ وَمَا يدْريك قَالَ يَا امير الْمُؤمنِينَ وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ ان هُوَ الا نثرة حوت يَنْثُرهُ فِي كل عَام مرَّتَيْنِ
قَالَ مُحَمَّد فقد امرهم رَسُول الله ﷺ فِي حَدِيث أبي قَتَادَة بِأَكْل الصَّيْد وَحسن ذَلِك لَهُم وَلم يسْأَل ابا قَتَادَة أَمن أجل المحرمين اصطدته أم من اجل غَيرهم وَلَو كَانَ الْأَمر على مَا وصف اهل
الْمَدِينَة مَا رخص لَهُم رَسُول الله ﷺ فِي أكله حَتَّى سَأَلَ ابا قَتَادَة من اجل الْقَوْم المحرمين صَاد الْحمار أم من اجل غَيرهم
– بَاب الْمحرم يقتل الصَّيْد أَو يدل عَلَيْهِ أَو يضْطَر إِلَى الْميتَة فيأكلها
–
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن الْحسن عَن أبي حنيفَة فِي الْمحرم يضْطَر الى الْميتَة أيصيد الصَّيْد فيأكله أَو يَأْكُل الْميتَة قَالَ يَأْكُل الْميتَة وَقَالَ أهل الْمَدِينَة مثل قَول أبي حنيفَة
وَقَالَ أَبُو حنيفَة مَا قتل الْمحرم أَو ذبح من الصَّيْد فَلَا يحل أكله لحلال وَلَا كمحرم لِأَنَّهُ لَيْسَ بذكي خطأ كَانَ أَو عمدا
–
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن الْحسن عَن أبي حنيفَة فِي الْمحرم يضْطَر الى الْميتَة أيصيد الصَّيْد فيأكله أَو يَأْكُل الْميتَة قَالَ يَأْكُل الْميتَة وَقَالَ أهل الْمَدِينَة مثل قَول أبي حنيفَة
وَقَالَ أَبُو حنيفَة مَا قتل الْمحرم أَو ذبح من الصَّيْد فَلَا يحل أكله لحلال وَلَا كمحرم لِأَنَّهُ لَيْسَ بذكي خطأ كَانَ أَو عمدا
