الحجة على أهل المدينة

« <
من 298
> »

وَقَالَ اهل الْمَدِينَة من مَسّه فرجه وَهُوَ متوضئ وَجب عَلَيْهِ الْوضُوء وَلَا يكون الْمس الا بِبَطن الْكَفّ فان مَسّه بِظهْر الْكَفّ لم يجب بذلك وضوء وَقد كَانَ اهل الْمَدِينَة يَقُولُونَ قبل ذَلِك اذا مس بِشَيْء من مَوَاضِع الْوضُوء الْفرج وَجب بذلك الْوضُوء ثمَّ رجعُوا عَن ذَلِك وَقَالُوا لَا يجب عَلَيْهِ الْوضُوء حَتَّى يمسهُ بِبَطن الْكَفّ
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن وَكَيف افترق بطن الْكَفّ وظهرها وَلَئِن كَانَ الْوضُوء ينْتَقض اذا مَسهَا بِبَطن الْكَفّ انه ينْتَقض اذا مَسهَا بظهرها ارأيتم اذا مس مَوضِع الدبر السُّرَّة أينقض ذَلِك الْوضُوء قَالُوا نعم وَهَذَا والفرج سَوَاء لانا بلغنَا حَدِيث النَّبِي ﷺ ذكرته بسره بنت صَفْوَان انها سَمِعت رَسُول الله ﷺ يَقُول اذا لمس احدكم ذكره فَليَتَوَضَّأ

قيل لَهُم فقد بلغنَا عَن رَسُول الله ﷺ انه سُئِلَ عَن ذَلِك فَقَالَ هَل هُوَ الا بضعَة من جسدك فَلم ير فِيهِ وضوء
وَالَّذِي لَا اخْتِلَاف فِيهِ عندنَا ان عَليّ بن ابي طَالب وَعبد الله بن مَسْعُود وعمار بن يَاسر وَحُذَيْفَة بن الْيَمَان وَعمْرَان بن حُصَيْن رضي الله عنهم لم يرَوا فِي مس الذّكر وضوء فَأَيْنَ هَؤُلَاءِ من بسرة ابْنة صَفْوَان وَهل ذكرتموه عَن أحد غَيرهَا
قَالُوا قد كَانَ ابْن عمر يَقُول ذَلِك قيل لَهُم أَن ابْن عمر كَانَ رجلا مشددا فِي الْوضُوء وَالْغسْل وَقد ذكرْتُمْ عَنهُ أَنه كَانَ ينضح المَاء فِي عينه إِذا أجنب ولستم تأخذون بذلك من قَوْله فَهَذَا فِيمَا يرى شَيْء مِمَّا يشدد بِهِ ابْن عمر رضي الله عنه على نَفسه قَالَ مُحَمَّد بن الْحسن فِي ذَلِك عندنَا آثَار كَثِيرَة
أخبرنَا ايوب بن عتبَة فاضي الْيَمَامَة عَن قيس بن طلق ان اباه حَدثهُ ان رجلا سَأَلَ

« <
من 298
> »