مَا يكفر أيجزيه أَن يتم الصَّوْم وَلَا يعود إِلَى الْكَفَّارَة من الْعتْق وَالطَّعَام وَالْكِسْوَة قَالُوا لَا
أَرَأَيْتُم رجلا لم يجد هَديا فِي التَّمَتُّع أَلَيْسَ يجْزِيه أَن يَصُوم ثَلَاثَة أَيَّام فِي الْحَج وَسَبْعَة إِذا رَجَعَ قَالُوا بلَى
قيل لَهُم فَإِن صَامَ ثَلَاثَة أَيَّام قبل يَوْم النَّحْر فَلَمَّا كَانَ يَوْم النَّحْر أصَاب مَالا كثيرا أيجزيه أَن لَا يذبح الْهَدْي قَالُوا لَا
أَرَأَيْتُم رجلا ظَاهر من امْرَأَته فَلم يجد مَا يعْتق أَلَيْسَ يجْزِيه أَن يَصُوم شَهْرَيْن مُتَتَابعين قَالُوا بلَى
قيل لَهُم فَإِن صَامَ من الشَّهْر يَوْمًا وَاحِدًا أَو بعض يَوْم ثمَّ قدر على مَا يعْتق وأيسر كَذَلِك أيجزيه أَن يتم صَوْمه قَالُوا لَا
فَيَنْبَغِي لمن زعم أَنه إِذا دخل فِي الصَّلَاة ثمَّ وجد المَاء أَن يمْضِي على صلَاته أَن يَقُول أَيْضا إِن من دخل فِي الصَّوْم ثمَّ وجد مَا أَمر الله بِهِ قبل الصَّوْم أَنه يمْضِي فِي الصَّوْم وَلَيْسَ الْأَمر على هَذَا وَلَكِن الصَّوْم
الحجة على أهل المدينة
وَالصَّلَاة ينتقضان اذا وجد فيهمَا مَا قد امْر الله بِهِ ان يفعل اذا وجده وَلكنه لَو لم يجد المَاء مضى
افلا ترَوْنَ انهما مستويان بعد الْفَرَاغ من الصَّوْم وَالصَّلَاة فَكَذَلِك اسْتَويَا قبل الْفَرَاغ وَلَيْسَ بَينهمَا افْتِرَاق
افلا ترَوْنَ انهما مستويان بعد الْفَرَاغ من الصَّوْم وَالصَّلَاة فَكَذَلِك اسْتَويَا قبل الْفَرَاغ وَلَيْسَ بَينهمَا افْتِرَاق
–بَاب الْغسْل من الْجَنَابَة والحيضة
–
قَالَ ابو حنيفَة رضي الله عنه من اغْتسل من الْجَنَابَة فَلَيْسَ عَلَيْهِ ان يصب فِي عَيْنَيْهِ المَاء
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة قد كَانَ ابْن عمر رضي الله عنهما يفعل ذَلِك اذا اغْتسل من الْجَنَابَة
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَيْسَ الْعَمَل على فعل ابْن عمر رضي الله عنهما فِي نضح الْعَينَيْنِ
–
قَالَ ابو حنيفَة رضي الله عنه من اغْتسل من الْجَنَابَة فَلَيْسَ عَلَيْهِ ان يصب فِي عَيْنَيْهِ المَاء
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة قد كَانَ ابْن عمر رضي الله عنهما يفعل ذَلِك اذا اغْتسل من الْجَنَابَة
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَيْسَ الْعَمَل على فعل ابْن عمر رضي الله عنهما فِي نضح الْعَينَيْنِ
