الحجة على أهل المدينة

« <
من 298
> »

الْحَارِث رضي الله عنها وَهُوَ محرم

اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان عَن حَمَّاد قَالَ قلت لابراهيم
النَّخعِيّ الْمحرم يتَزَوَّج قَالَ نعم ان شَاءَ وَلَكِن لَا يقربهَا بقبلة وَلَا غير ذَلِك
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا جرير بن حَازِم عَن الاعمش عَن ابراهيم عَن عبد الله بن مَسْعُود رضي الله عنه قَالَ لَا بَأْس بِأَن يتَزَوَّج الْمحرم
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا ابراهيم بن مُحَمَّد الْمَدِينِيّ قَالَ حَدثنِي عبد الله بن أبي بكر بن حزم عَن أَبِيه عَن سَوْدَة بنت حَارِثَة امْرَأَة عَمْرو بن
حزم ان رَسُول الله ﷺ تزوج مَيْمُونَة رضي الله عنها وَهُوَ محرم
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا ابراهيم بن مُحَمَّد قَالَ حَدثنَا شريك بن أبي نمر وَدَاوُد بن الْحصين عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما ان النَّبِي ﷺ مثل ذَلِك
– بَاب الرجل يَمُوت وَلم يحجّ فيوصي أَن يحجّ عَنهُ
–
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة فِي الرجل يَمُوت وَلم يحجّ فيوصي ان يحجّ
عَنهُ ان ذَلِك من ثلثه وان لم يبلغ ذَلِك ثلثه احج عَنهُ من حَيْثُ يبلغ الثُّلُث الا ان يخْتَار الْوَرَثَة ان يحجوا عَنهُ من بِلَاده بِمَا بلغ
قَالَ مُحَمَّد وَقَالَ أَبُو حنيفَة ان تطوع رجل عَن رجل فحج عَنهُ وَقد مَاتَ وَلم يحجّ فَذَلِك جَائِز وليا كَانَ لَهُ أَو غير ولي فَلَو ان رجلا ادركه الْكبر وَلم يحجّ حجَّة الاسلام فحج عَنهُ بعض وَلَده أَو ولي غَيره اجزاه ذَلِك ان شَاءَ الله تَعَالَى
وَقَالَ أهل الْمَدِينَة لَا يَجْزِي ان يحجّ حَيّ عَن حَيّ قدر المحجوج عَنهُ على الْحَج أَو لم يقدر فَإِذا مَاتَ فان كَانَ الَّذِي يحجّ عَنهُ وليا فَلَا بَأْس بِأَن

« <
من 298
> »