الحجة على أهل المدينة

« <
من 298
> »

عَن اكل كل نهبة وَعَن كل خطْفَة وَعَن كل مجثمة وَعَن كل ذِي نَاب من السبَاع قَالَ سعيد صدقت
قَالَ مُحَمَّد قد جعلهَا عَليّ بن أبي طَالب رضي الله عنه صيدا وَجعل فِيهَا كَبْشًا وأكلها مَكْرُوه وَلم يَجْعَل فِيهَا الْكَفَّارَة لانها لَا تعدو وَلَكِن

الْكَفَّارَة جعلت فِيهَا لانها صيد وان كَانَ اكلها لَا يَنْبَغِي وَكَذَلِكَ كل سبع فَهُوَ صيد وان كَانَ اكلها لَا يَنْبَغِي وَفِيه الْكَفَّارَة إِذا قَتله الْمحرم لَان السّنة جَاءَت بذلك وَقد حل دم من هُوَ احرم من السَّبع إِذا عدا وَلَو ان مُسلما عدا على رجل فَقتله بسلاح حل بذلك دَمه وَقد كَانَ قبل ذَلِك حَرَامًا قَالَ مُحَمَّد وَكَذَلِكَ السَّبع فَقتله مَكْرُوه للْمحرمِ فان عدا عَلَيْهِ
حل لَهُ من قَتله مَا يحل من دم الْحر الْمُسلم وَقد جَاءَت الْآثَار فِي اشياء من ذَلِك مَعْلُومَة رخص فِيهَا قَتلهَا حَلَال ان عدت وان لم تعد الا ترى ان الْغُرَاب والحدأة لَا يعدوان وَقد جَاءَت الرُّخْصَة فِي قَتلهمَا للْمحرمِ
– بَاب الْحجامَة للْمحرمِ
–
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة قَالَ لَا بَأْس بالحجامة للْمحرمِ اضْطر أَو لم يضْطَر مَا لم يحلق شعرًا
وَقَالَ أهل الْمَدِينَة لَا يحتجم الْمحرم الا من ضَرُورَة قَالَ مُحَمَّد وَكَيف يَقُول هَذَا أهل الْمَدِينَة وَقد احْتجم رَسُول الله ﷺ وَهُوَ محرم وَمَا ذكر فِي ذَلِك ضَرُورَة
وَلَا غَيرهَا وَقد ذكر ذَلِك فقيهكم وصاحبكم مَالك بن انس عَن يحيى بن سعيد عَن سُلَيْمَان بن يسَار ان رَسُول الله ﷺ احْتجم وَهُوَ محرم فَوق رَأسه وَهُوَ يَوْمئِذٍ بلحيى جمل مَكَان بطرِيق
مَكَّة فَمَا ذكر ضَرُورَة وَلَا غَيرهَا
– بَاب مَا يجوز للْمحرمِ ان يَفْعَله
–
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد عَن

« <
من 298
> »