أبي حنيفَة قَالَ لَا بَأْس ان يقرد الْمحرم بعيره وَينْزع عَنهُ الحلمة وَقَالَ أهل الْمَدِينَة احب الينا ان لَا يقرد بعيره وَلَا ينْزع عَنهُ حلمه وَقَالَ مُحَمَّد هَذَا امْر لم اكن اظن ان بَين النَّاس فِيهِ اخْتِلَافا
الحجة على أهل المدينة
للْحَدِيث الْمَعْرُوف فِيهِ عَن عمر رضي الله عنه انه يقرد بعيره بالسقيا وَقَالَ أهل الْمَدِينَة لَيْسَ على هَذَا الْعَمَل قَالَ مُحَمَّد اخبرونا عَنهُ هَل جَاءَ اخْتِلَاف للْحَدِيث فِيهِ عَن عمر ام جَاءَ الحَدِيث عَن غَيره من هُوَ اوثق واقضى مِنْهُ مَا عِنْدهم فِي ذَلِك حَدِيث عَمَّن هُوَ اوثق من عمر رضي الله عنه وَمَا يجحدون حَدِيثه
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا عبر الله بن عمر بن حَفْص بن عَاصِم بن
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا عبر الله بن عمر بن حَفْص بن عَاصِم بن
عمر بن الْخطاب عَن مُحَمَّد بن ابراهيم التَّيْمِيّ عَن ربيعَة بن عبد الله بن الهدير انه قَالَ رَأَيْت عمر بن الْخطاب رضي الله عنه يقرد بَعِيرًا لَهُ بالسقيا
وَهُوَ محرم فَيَجْعَلهُ فِي الطين قَالَ مُحَمَّد وَقد روى ذَلِك ايضا فقيهكم مَالك بن انس عَن يحيى بن سعيد عَن مُحَمَّد بن ابراهيم التَّيْمِيّ بِهَذَا الاسناد
١ – قَالَ مُحَمَّد وَقد جَاءَ الثبت عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما انه امْر مَوْلَاهُ عِكْرِمَهْ ان يقرد بعيره وَهُوَ محرم فَقَالَ لَهُ عِكْرِمَة اقرد الْبَعِير وانا محرم فَقَالَ لَهُ عبد الله بن عَبَّاس يَا عِكْرِمَة فانحره فَقَامَ لينحره فَقَالَ لَا ام لَك لَو نَحرته كم من قراد قتلت قَالَ مُحَمَّد وَلَا بَأْس بقتل القراد والحلمة والذباب والبعوض والنملة وَالرجل محرم
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن الْحسن قَالَ اُخْبُرْنَا إِسْحَاق بن سعيد بن عَمْرو بن الْعَاصِ قَالَ سَمِعت ابا حَرْب الاموي يذكر عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما
