صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم يَقُول الْجَار احق بِالشُّفْعَة
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا عبد الله بن عبد الرَّحْمَن بن يعلي بن كَعْب
الحجة على أهل المدينة
الثَّقَفِيّ عَن عَمْرو بن الشريد عَن ابيه الشريد بن سُوَيْد قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم الْجَار احق بشفعته
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن عَمْرو بن دِينَار عَن ابي بكر بن حَفْص عَن شُرَيْح قَالَ كتب الي عمر بن الْخطاب رضي الله عنه
ان اقْضِ للْجَار (الملازق) بِالشُّفْعَة فَقَالَ كَانَ شُرَيْح يقْضِي للرجل من اهل الْكُوفَة على الرجل من اهل الشَّام
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا خَالِد بن عبد الله عَن عبد الْملك بن ابي سُلَيْمَان عَن عَطاء بن ابي رَبَاح عَن جَابر بن عبد الله رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ الْجَار احق بشفعته ينْتَظر بهَا وان كَانَ غَائِبا اذا كَانَ طريقهما وَاحِد
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا خَالِد بن عبد الله عَن عبد الْملك بن ابي سُلَيْمَان عَن عَطاء بن ابي رَبَاح عَن جَابر بن عبد الله رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ الْجَار احق بشفعته ينْتَظر بهَا وان كَانَ غَائِبا اذا كَانَ طريقهما وَاحِد
وَقَالَ أَبُو حنيفَة فِيمَن اشْترى شِقْصا فِي ارْض مُشْتَركَة بِثمن الى اجل فاراد الشَّرِيك ان ياخذها بِالشُّفْعَة انه ان نقد الثّمن حَالا كَانَ لَهُ ان ياخذ بِالشُّفْعَة وان ابى ان يُؤَدِّيه الا الى اجله وابى البَائِع وَالْمُشْتَرِي ان يرضيا بالحوالة عَلَيْهِ قيل (لَهُ) امْكُث الى اجلك فاذا حل فانقد الاجل وَخذ
بِالشُّفْعَة وَقَالَ اهل الْمَدِينَة ان كَانَ الشَّرِيك مَلِيًّا فَلهُ الشُّفْعَة بذلك الثّمن الى ذَلِك الاجل وان كَانَ مخوفا (ان لَا يودي الثّمن الى ذَلِك الاجل فاذا جَاءَهُم ملي ثِقَة مثل الَّذِي اشْترى مِنْهُ (الشّقص فِي الارض الْمُشْتَركَة فَذَلِك لَهُ
وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف يجْبر البَائِع وَالْمُشْتَرِي على ان يتحولا بمالهما على غير من رَضِيا بِهِ) وان كَانَ مَلِيًّا اما تعلمُونَ ان الرجل قد يكون مَلِيًّا الْيَوْم فَلَا
وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف يجْبر البَائِع وَالْمُشْتَرِي على ان يتحولا بمالهما على غير من رَضِيا بِهِ) وان كَانَ مَلِيًّا اما تعلمُونَ ان الرجل قد يكون مَلِيًّا الْيَوْم فَلَا
