الحجة على أهل المدينة

« <
من 298
> »

ابو كُدَيْنَة يحيى بن الْمُهلب عَن الْمطرف بن طريف عَن عَامر الشّعبِيّ انه سُئِلَ عَن رجل تزوجت ابْنَته وَهُوَ غَائِب

فجَاء فَأنْكر فَقَالَ عَامر ادخل بهَا قَالَ نعم قَالَ فليسكت
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان بن صَالح عَن حَمَّاد قَالَ قَالَ ابراهيم اذا كَانَ الْوَلِيّ غَائِبا فَوَلَّتْ الْمَرْأَة رجلا من قَومهَا فَزَوجهَا ثمَّ جَاءَ الْوَلِيّ فَأنْكر ذَلِك فَأَرَادَ ان يرد سَالَ الامام اَوْ القَاضِي عَن الرجل فان
كَانَ كُفؤًا امْر الْوَلِيّ ان يُجِيز وان أَبى ان يُجِيز فَهُوَ مضار وَأَجَازَ ذَلِك الامام اَوْ القَاضِي وَالله أعلم
– بَاب نِكَاح الْجد اَوْ الاخ أَيهمَا أولى بِنِكَاح الْيَتِيمَة الصَّغِيرَة
–
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رضي الله عنه الْجد اولى بِنِكَاح الْيَتِيمَة من الاخ وَقَالَ ابوحنيفة لَيْسَ إِلَى الأوصياء من النِّكَاح شَيْء وان أوصى بذلك اليهم الْمَيِّت قَالَ انما النِّكَاح إِلَى الْأَوْلِيَاء وألوى النَّاس بِنِكَاح الصَّغِيرَة الْأَب ثمَّ الْجد أَو الْأَب ثمَّ الْأَخ وَقَالَ اهل الْمَدِينَة الْأَخ أولى بِالنِّكَاحِ من الْجد وَالْوَصِيّ اولى بِنِكَاح الْيَتِيمَة من اخيها اذا اوصى ابوها اليه
وَقَالَ مُحَمَّد لَيْسَ من النِّكَاح وَصِيَّة انما النِّكَاح إِلَى الْأَوْلِيَاء وَلَيْسَ
إِلَى الأوصياء أَرَأَيْتُم الْوَصِيّ تجعلونه يقوم مقَام الْوَالِد فِي ذَلِك قَالُوا نعم اذا اوصى اليه فقد صَار بِمَنْزِلَتِهِ قيل لَهُم فان مَاتَ الْوَصِيّ فأوصى إِلَى رجل اخر بِمَا أوصى اليه الْوَالِد من النِّكَاح ايكون وَصِيّ الْوَصِيّ فِي ذَلِك بِمَنْزِلَة الأول وَيكون احق بِنِكَاح الْيَتِيمَة من اخيها وجدهَا فان قُلْتُمْ لَا نقُول بِهِ هَذَا لَيْسَ الا فِي وَصِيّ الْأَب خَاصَّة فقد تركْتُم قَوْلكُم يَنْبَغِي لمن زعم ان وصّى الْأَب احق من الْجد وَالْأَخ لانه قد حل مَحل الْوَالِد ان

« <
من 298
> »