الحجة على أهل المدينة

« <
من 298
> »

يزْعم ان وصّى الْوَصِيّ بِمَنْزِلَة الْوَصِيّ أَرَأَيْتُم ان مَاتَ الْأَب قبل وَلم يوص الى اُحْدُ الْيَسْ الْأَخ احق بِنِكَاح الْيَتِيمَة من جدها ابي ابيها قَالُوا بلَى قيل لَهُم فان مَاتَ الْأَخ وَأوصى بانكاحها إِلَى رجل ايهما احق بتزويجها جدها اَوْ وَصِيّ اخيها قَالُوا جدها احق من وَصِيّ اخيها قيل لَهُم فَهَذَا ايضا ترك لقولكم كَمَا ان الاخ احق من الْجد فِي قَوْلكُم فَيَنْبَغِي ان يكون وَصِيّه احق من الْجد وَمَا بَينهمَا فرق وزعمتم ايضا ان الاخ احق بِنِكَاح الْيَتِيمَة من الْجد ابي الاب فَكيف قُلْتُمْ هَذَا وَلَيْسَ يَرث الاخ فِي مَوضِع الا ورث مَعَه الْجد وَلَا يفضل الاخ على الْجد فِي شَيْء من الْمِيرَاث وَقد يَرث الْجد وَيسْقط الاخ لقد ابى كثير من الْفُقَهَاء ان يَرث الاخ مَعَ الْجد شَيْئا وَمَا قَالَ اُحْدُ من الْفُقَهَاء ان الْأَخ يَرث دون الْجد وَمَا كَانَ الاخ فِي مَوضِع عصبَة الا كَانَ الْجد اولى بذلك وَالله أعلم

– بَاب ارتداد الرجل عَن الْإِسْلَام وامراته مسلمة
–
قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة رضي الله عنه اذا ارْتَدَّ الرجل عَن الْإِسْلَام وامراته مسلمة انْقَطَعت عصمَة مَا بَينه وَمَا بَين المراة فان استتيب
مَكَانَهُ فَتَابَ فانه لَا رَجْعَة اه عَلَيْهَا وان ارْتَدَّت المراة الى الْمَجُوسِيَّة
وَزوجهَا مُسلم انْقَطَعت مَا بَينهمَا وَكَذَلِكَ قَالَ اهل الْمَدِينَة فِي هَذَا كُله مثل قَول ابي حنيفَة وَهُوَ قَول مُحَمَّد رضي الله عنه
– بَاب الْمَرْأَة تسلم قبل أَن يدْخل بهَا زَوجهَا وَزوجهَا كَافِر يابى الْإِسْلَام
–
قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة رضي الله عنه فِي المراة تسلم وَزوجهَا كَافِر قبل ان يدْخل بهَا اَوْ يَمَسهَا فيابى الزَّوْج الْإِسْلَام فَيُفَرق بَينهمَا ان لَهَا

« <
من 298
> »