الْكفْر فَيكون لَهَا نصف الصَدَاق واذا اسْلَمْ الزَّوْج
الحجة على أهل المدينة
وأبت هِيَ ان تسلم فالفرقة جَاءَت من قبلهَا لَان الْفرْقَة انما وَجَبت بثباتها على الْكفْر وَلَا صدَاق لَهَا واما من جعل هذَيْن الامرين امراواحدا فَهَذَا مِمَّا يَنْبَغِي ليشكل على اُحْدُ وَكَيف اسْتَووا والفرقة بَينهمَا مُخْتَلفه اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم قَالَ اذا كَانَا يهوديين اَوْ نَصْرَانِيين فَاسْلَمْ الزَّوْج فهما على نِكَاحهمَا اسلمت المراة اَوْ لم تسلم واذا اسلمت المراة عرض على الزَّوْج الْإِسْلَام فان اسْلَمْ امسكها بنكاحه الأول وان ابى ان ى يسلم فرق بَينهمَا وان كَانَا مجوسيين فَاسْلَمْ احدهما عرض الْإِسْلَام على الاخر فان اسْلَمْ كَانَا على نِكَاحهمَا الأول فان ابى فرق بَينهمَا واذا اسْلَمْ الرجل قبل ان يدْخل نامراتة وَهِي مَجُوسِيَّة عرض عَلَيْهَا الْإِسْلَام فان اسلمت فَهِيَ امرأتة وان ابت ان تسلم فرق بَينهمَا وَلم يكن لَهَا صدَاق لَان الْفرْقَة جَاءَت من قبلهَا واذا اسلمت قبل زَوجهَا
وَلم يدْخل بهَا عرض على الزَّوْج الْإِسْلَام فان اسْلَمْ فَهِيَ امرأتة وان ابى فرق بَينهمَا وَكَانَت تَطْلِيقَة بَائِنَة وَكَانَ لَهَا نصف الصَدَاق
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم النَّخعِيّ قَالَ اذا جَاءَت الْفرْقَة من قبل الزَّوْج فَهِيَ طَلَاق وان جَاءَت من قبل المراة فَلَيْسَتْ بِطَلَاق فان كَانَ قد دخل بهَا فلهَا الْمهْر كَامِلا وان كَانَ لم يدْخل بهَا لَا صدَاق اذا كَانَت الْفرْقَة من قبلهَا
– بَاب الامة تكون تَحت الْحر فتعتق فتختار نَفسهَا
–
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رضي الله عنه فِي الامة تكون تَحت العَبْد
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم النَّخعِيّ قَالَ اذا جَاءَت الْفرْقَة من قبل الزَّوْج فَهِيَ طَلَاق وان جَاءَت من قبل المراة فَلَيْسَتْ بِطَلَاق فان كَانَ قد دخل بهَا فلهَا الْمهْر كَامِلا وان كَانَ لم يدْخل بهَا لَا صدَاق اذا كَانَت الْفرْقَة من قبلهَا
– بَاب الامة تكون تَحت الْحر فتعتق فتختار نَفسهَا
–
مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رضي الله عنه فِي الامة تكون تَحت العَبْد
