مَا دَامَت فِي مجلسها الَّذِي علمت فِيهِ الْخِيَار فان قَامَت من مجلسها ذَلِك اَوْ اخذت فِي عمل غير مَا وَجب لَهَا بَطل خِيَارهَا وَكَانَت امراته وان اخْتَارَتْ نَفسهَا فَهِيَ فرقة بِغَيْر طَلَاق لَان الْفرْقَة جَاءَت من قبلهَا وكل فرقة جَاءَت من قبل النِّسَاء لَيست بِطَلَاق وان لم تعلم ان لَهَا خيارا لم يبطل ذَلِك خِيَارهَا وَقَالَ اهل الْمَدِينَة اذا اعتقت الامة وَهِي
الحجة على أهل المدينة
تَحت الْحر فَلَا خِيَار لَهَا وان كَانَت تَحت العَبْد فلهَا الْخِيَار مَا لم يَمَسهَا بعد عتقهَا فان مَسهَا فَلَا خِيَار لَهَا
قَالَ مُحَمَّد وَكَيف لم يكن لَهَا خِيَار اذا كَانَت تَحت الْحر قَالُوا لانا انما نجْعَل لَهَا الْخِيَار اذا كَانَت تَحت العَبْد واما الْحر فقد صَارَت مثله حرَّة وَصَارَت لَا فضل لَهَا عَلَيْهِ وَلَا خِيَار لَهَا قيل لَهُم ان الْخِيَار لم يجب
قَالَ مُحَمَّد وَكَيف لم يكن لَهَا خِيَار اذا كَانَت تَحت الْحر قَالُوا لانا انما نجْعَل لَهَا الْخِيَار اذا كَانَت تَحت العَبْد واما الْحر فقد صَارَت مثله حرَّة وَصَارَت لَا فضل لَهَا عَلَيْهِ وَلَا خِيَار لَهَا قيل لَهُم ان الْخِيَار لم يجب
للْأمة الْمُعتقَة على الْوَجْه الَّذِي ذهبتم اليه وانما وَجب الْخِيَار لانها زوجت حِين كَانَ الامر فِي تَزْوِيجهَا الى غَيرهَا فان كرهت ذَلِك اورضيت بِهِ
وَهِي امة لم يلْتَفت الى ذَلِك مِنْهَا وَكَانَ غَيرهَا الَّذِي يُزَوّجهَا ويكرهها على ذَلِك فَلَمَّا كَانَ الامر الى غَيرهَا وَهُوَ الْمولى وَكَانَت ان كرهت ذَلِك لم يلْتَفت الى كراهتها وَجَاز النِّكَاح ثمَّ عتقت فَصَارَ الامر اليها وَجب لَهَا الْخِيَار تَحت حر كَانَت اَوْ تَحت عبد لَان الامر تحول اليها وَصَارَت مالكة لامرها فَلذَلِك وَجب لَهَا الْخِيَار وَلم يجب لحَال الزَّوْج
ولد عِنْد حر من حر مَعَ مَا جَاءَ فِي ذَلِك من الاثار ان زوج بَرِيرَة الَّتِى خَيرهَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم كَانَ حرا مولى
