الْبَيْت وَقَالَ غَيره
الحجة على أهل المدينة
من فقهائنا مَا كَانَ من مَتَاع النِّسَاء فَهُوَ للْمَرْأَة وَمَا كَانَ من مَتَاع الرِّجَال فَهُوَ للرجل وَمَا كَانَ من مَتَاع الرِّجَال وَالنِّسَاء فَهُوَ بَينهمَا نِصْفَيْنِ لانه فِي ايديهما
قَالَ وبلغنا عَن الْحسن انه قَالَ الْبَيْت بَيت الْمَرْأَة كَأَنَّهُ يُرِيد ان الْمَتَاع لَهَا
قَالَ وبلغنا عَن الْحسن انه قَالَ الْبَيْت بَيت الْمَرْأَة كَأَنَّهُ يُرِيد ان الْمَتَاع لَهَا
فَهَذَا سَبْعَة اقاويل فِي هَذَا الْوَجْه وَقد قَالَ بِهِ قوم يُؤْخَذ عَنْهُم
– بَاب الْمَفْقُود زَوجهَا
–
قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة رضي الله عنه فِي الْمَفْقُود لَا تتَزَوَّج امْرَأَته
–
قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة رضي الله عنه فِي الْمَفْقُود لَا تتَزَوَّج امْرَأَته
حَتَّى يَأْتِيهَا الْخَبَر بِطَلَاق اَوْ وَفَاة فَتعْتَد ثمَّ تتَزَوَّج فان تزوجت امْرَأَة
الْمَفْقُود ثمَّ قدم فرق بَينهمَا وَبَين زَوجهَا الاخر فان كَانَ قد دخل بهَا كَانَ
لَهَا الصَدَاق بِمَا اسْتحلَّ من فرجهَا الاقل مِمَّا سمى لَهَا وَمن صدَاق مثلهَا فَتعْتَد ثَلَاث حيض ثمَّ ترجع الى زَوجهَا الأول وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِي امْرَأَة الْمَفْقُود انه ان اِدَّرَكَ امْرَأَته قبل ان تتَزَوَّج كَانَ احق بهَا وان ادركها بعد ان تزوجت بعد انْقِضَاء عدتهَا دخل بهَا الاخر اَوْ لم يدْخل لَا سَبِيل لَهُ عَلَيْهَا وَلَا مهر لَهَا عَلَيْهِ وَلَا على زَوجهَا الآخر وَهِي امْرَأَة الاخر
وَقَالَ مُحَمَّد كَيفَ امْرَأَة الأول اذا تزوجت صَارَت امْرَأَة الآخر
وَقَالَ مُحَمَّد كَيفَ امْرَأَة الأول اذا تزوجت صَارَت امْرَأَة الآخر
أَرَأَيْتُم فِي الْحَال الَّذِي تزوجت فِيهَا أَكَانَت امْرَأَة أول فان قَالُوا نعم
قيل لَهُم فقد تزوجت وَلها زوج وَكَيف حلت لغير زَوجهَا وَحرمت على زَوجهَا بتزوجها غَيره هَذَا مِمَّا لَا يَنْبَغِي لكم وَلَا لغيركم ان يشكل خطاؤه عَلَيْهِ قَالُوا اخذنا فِي الْمَفْقُود بِمَا جَاءَ عَن عمر رضي الله عنه فَمَا يرْوى
