ثمَّ تَعْتَد عدتهَا وتتزوج وَلَيْسَ فِيمَا روينَا عَن عمر رضي الله عنه ان زَوجهَا لَا يكون احق اذا قدم
الحجة على أهل المدينة
ثمَّ روينَا ان عمر رضي الله عنه رَجَعَ عَن هَذَا الى قَول عَليّ رضي الله عنه
وَقَالَ عَليّ هِيَ امْرَأَة الأول لَا تتَزَوَّج حَتَّى يَأْتِيهَا الْخَيْر بطلاقه اَوْ بِمَوْتِهِ وَهَذَا أحب الْقَوْلَيْنِ الينا وأشبههما بِالْكتاب وَالسّنة مَعَ مَا قد جَاءَ من
رُجُوع عمر إِلَى قَول عَليّ رضي الله عنهما
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم فِي الْمَرْأَة تفقد زَوجهَا قَالَ قد بلغنى الَّذِي ذكر النَّاس من أَربع سِنِين والتربص احب الي
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن أبان عَن حَمَّاد عَن ابراهيم فِي الْمَرْأَة تفقد زَوجهَا قَالَ لَا تتَزَوَّج وَلَا وَيقسم مَاله حَتَّى يَأْتِيهَا تعين خَبره
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم فِي الْمَرْأَة تفقد زَوجهَا قَالَ قد بلغنى الَّذِي ذكر النَّاس من أَربع سِنِين والتربص احب الي
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن أبان عَن حَمَّاد عَن ابراهيم فِي الْمَرْأَة تفقد زَوجهَا قَالَ لَا تتَزَوَّج وَلَا وَيقسم مَاله حَتَّى يَأْتِيهَا تعين خَبره
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا اسرائيل بن مُوسَى قَالَ حَدثنَا سماك بن حَرْب عَن اشياخ اهل الْمَدِينَة ان امْرَأَة فقدت زَوجهَا فَتزوّجت فجَاء زَوجهَا فَقَالَ عَليّ رضي الله عنه هِيَ أمْرَأَته وَقَالَ عمر رضي الله عنه ان أَخذ امْرَأَته رد الصَدَاق
– بَاب العَبْد ينْكح امة قوم باذن سَيّده
–
قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة رضي الله عنه فِي عبد نكح امة قوم باذن سَيّده وباذن اهلها فَغَاب فِي حَاجَة سَيّده فِي بِلَاد غير الْبِلَاد الَّتِي فِيهَا امْرَأَته فطال ذَلِك فَأحب اهل الامة ان يفرقُوا بَينهمَا انه لَيْسَ لَهُم ان يفرقُوا بَينهمَا الا ان يطلقهَا العَبْد لانهم حِين رَضوا بتزويجها فَلَيْسَ لَهُم الْفرْقَة الا ان يُطلق العَبْد وَقَالَ اهل الْمَدِينَة ان كَانَ ذَلِك رفع الى السُّلْطَان يكْتب الى عَامل الْبَلَد الَّذِي هُوَ فِيهِ ان يَأْمر العَبْد بالرحيل اَوْ الْفِرَاق فَأَي ذَلِك فعل كتب
–
قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة رضي الله عنه فِي عبد نكح امة قوم باذن سَيّده وباذن اهلها فَغَاب فِي حَاجَة سَيّده فِي بِلَاد غير الْبِلَاد الَّتِي فِيهَا امْرَأَته فطال ذَلِك فَأحب اهل الامة ان يفرقُوا بَينهمَا انه لَيْسَ لَهُم ان يفرقُوا بَينهمَا الا ان يطلقهَا العَبْد لانهم حِين رَضوا بتزويجها فَلَيْسَ لَهُم الْفرْقَة الا ان يُطلق العَبْد وَقَالَ اهل الْمَدِينَة ان كَانَ ذَلِك رفع الى السُّلْطَان يكْتب الى عَامل الْبَلَد الَّذِي هُوَ فِيهِ ان يَأْمر العَبْد بالرحيل اَوْ الْفِرَاق فَأَي ذَلِك فعل كتب
