الحجة على أهل المدينة

« <
من 298
> »

مِيرَاثه مِنْهَا وَهُوَ ثلث مَالهَا اعطى مَا اخْتلعت بِهِ مِنْهُ لانا نلزمه الضَّرَر فِي ذَلِك لانه صَحِيح وَقد رَضِي بذلك ويتممها للْمَرِيض فَيبْطل الْفَرْض وَلَا يبطل الطَّلَاق ارايتم لَو اخْتلعت مِنْهُ بِعشْرَة دَرَاهِم وَهُوَ لم يطلقهَا ورثهَا الف دِرْهَم أَي شَيْء اولجت اليه شَيْئا وَلكنهَا نظرت

لورثتها فاخرجته من ميراثهم قَالُوا فَمَا تَقولُونَ ان اخْتلعت مِنْهُ بالف دِرْهَم وَهِي ثلث مَالهَا وميراثه الرّبع اقل من ذَلِك وَقد مَاتَت فِي الْعدة قيل لَهُم اذا نحطه الى مِيرَاثه مِنْهَا فَنُعْطِيه من الالف الَّتِي اخْتلعت بهَا مِقْدَار مِيرَاثه وَترد الْفضل على ورثتها فقد ذهب التولج فِي هَذَا الْموضع
– بَاب الرجل يحلف بِطَلَاق امراته الْبَتَّةَ اذا قدم فلَان فَيَقُول ذَلِك فِي الصِّحَّة ثمَّ يقدم فلَان وَهُوَ مَرِيض
–
قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة رضي الله عنه فِي الرجل يُطلق امراته فَيَقُول هِيَ طَالِق ثَلَاثًا الْبَتَّةَ اذا قدم فلَان فَيَقُول الزَّوْج هَذَا القَوْل وَهُوَ صَحِيح وَيقدم فلَان وَهُوَ مَرِيض ان الطَّلَاق يَقع على امراته وَلَا تَرث لَان الطَّلَاق خرج مِنْهُ وَهُوَ صَحِيح غير فار فاذا وَقع وَهُوَ مَرِيض لم تَرث
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِي الرجل يحلف بِطَلَاق امراته الْبَتَّةَ على شَيْء وَهُوَ صَحِيح فَيحنث فِي مَرضه الَّذِي يَمُوت فِيهَا تَرثه وَهُوَ بِمَنْزِلَة من طلق وَهُوَ مَرِيض
وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف يكون هَذَا فَارًّا من الْمِيرَاث وَقد تكلم بِالطَّلَاق وَخرج مِنْهُ وَصَارَ لَا يقدر على رده وَصَارَ الطَّلَاق يَقع بِغَيْر فعل يحدث
مِنْهُ قَالُوا اجزنا هَذَا للنَّاس لحلف الرجل بِطَلَاق امراته ثمَّ أخرجته حنث عِنْد مَوته ليخرج من مِيرَاثه قيل اذا كَانَ الْحِنْث اليه فَالْقَوْل كَمَا قُلْتُمْ فان قَالَ هِيَ طَالِق الْبَتَّةَ ان كلمت فلَانا اَوْ

« <
من 298
> »