جماع
الحجة على أهل المدينة
احصان قيل لَهُم ارايتم امة تزوجت عبدا باذن الموليين فَدخل بهَا ثمَّ
طَلقهَا اثْنَتَيْنِ ثمَّ انْقَضتْ عدتهَا فَزَوجهَا مَوْلَاهَا عبدا اخر باذن مَوْلَاهُ فَدخل بهَا ثمَّ طَلقهَا اتكون مُحصنَة بِدُخُول هَذَا الرجل بهَا وَيكون مُحصنا بِدُخُولِهِ بهَا قَالُوا لَا قيل لَهُم فَيَنْبَغِي لكم ان تزعموا انها لَا تحل لزَوجهَا الاول بِهَذَا الْجِمَاع وَكَذَلِكَ لَو تزَوجهَا غُلَام لم يبلغ زوجه ابوه فَدخل بهَا فجامعها ثمَّ كبر فَلم يصبهَا بعد الْكبر حَتَّى طَلقهَا فانقضت عدتهَا انها لَا تحل للاول لانها لَا تكون مُحصنَة بِهَذَا الْجِمَاع وَلَا يكون مُحصنا بهَا ارايتم الْحر الْمُسلم اذا تزوج الامة النَّصْرَانِيَّة اَوْ الْيَهُودِيَّة فمسها وَقد كَانَ
لَهَا زوج قبله فَطلقهَا ثَلَاثًا ثمَّ ان هَذَا الزَّوْج الثَّانِي مَسهَا ثمَّ فَارقهَا فانقضت عدتهَا اتحل للاول قَالُوا نعم لَان الرجل يكون لَهَا مُحصنا فَهَذَا جماع احصان وانما نقُول هَذَا اذا كَانَ لَيْسَ بجماع احصان قيل لَهُم ارايتم صبية تزَوجهَا رجل زَوجهَا ابوها وَطَلقهَا ثَلَاثًا ثمَّ تزوجت رجلا زوجه
بوها وَطَلقهَا ثَلَاثًا ثمَّ تزوجت رجلا اخر مُسلما فجامعها وَلم تبلغ ثمَّ طَلقهَا فانقضت عدتهَا ايحل لزَوجهَا الاول ان يَتَزَوَّجهَا قَالُوا نعم لَان الزَّوْج الثَّانِي جَامعهَا جماع احصان لَان الرجل مُحصن بجماعه اياها وان لم تكن هِيَ مُحصنَة بجماعه قيل لَهُم فان كَانَ صبي زَوجهَا اياها ابوه وَهِي امراة كَبِيرَة وَمثله بِجَامِع فجامعها وَقد كَانَ لَهَا زوج قبله فَطلقهَا ثَلَاثًا اتكون مُحصنَة بجماع زَوجهَا الثَّانِي قَالُوا لَا لَان هَذَا لَيْسَ بجماع احصان قيل لَهُم فَكيف قُلْتُمْ ان جماع الاحصان يحلهَا وجماع غير الاحصان
