سُئِلَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم عَن من طلق امراته
الحجة على أهل المدينة
ثَلَاثًا فَتزوّجت زوجا غَيره ثمَّ طَلقهَا ايحل لَهَا ان ترجع الى الاول فَقَالَ لَا حَتَّى يَذُوق الاخر عسيلتها وَسُئِلَ عَن ذَلِك عَليّ بن ابي طَالب رضي الله عنه
فَقَالَ حَتَّى يُصِيبهَا وسئلت عَن ذَلِك عَائِشَة رضي الله عنها فَقَالَت لَا حَتَّى
يَذُوق من عسيلتها وتذوق من عُسَيْلَته وَلم يذكرُوا فِي ذَلِك احصانا وَلَا غَيره
ارايتم رجلا تزوج امراة فجامعها وَهِي حَائِض ايكون بجماعه اياها مُحصنا فان قُلْتُمْ انها لَا تحل بِهَذَا الْجِمَاع لزوج كَانَ قبله طَلقهَا ثَلَاثًا فَيَنْبَغِي ان تَقولُوا لَا يكون الزَّوْج بِهَذَا الْجِمَاع مُحصنا وان زنى لم يرْجم يَنْبَغِي لكم ان تَقولُوا ان جماع امراته وَهُوَ محرم اَوْ هِيَ مُحرمَة اَوْ هُوَ مظَاهر لم يكن لذَلِك مُحصنا وَلم يكن يحلهَا لذَلِك الزَّوْج قد كَانَ لَهَا قبله طَلقهَا
ارايتم رجلا تزوج امراة فجامعها وَهِي حَائِض ايكون بجماعه اياها مُحصنا فان قُلْتُمْ انها لَا تحل بِهَذَا الْجِمَاع لزوج كَانَ قبله طَلقهَا ثَلَاثًا فَيَنْبَغِي ان تَقولُوا لَا يكون الزَّوْج بِهَذَا الْجِمَاع مُحصنا وان زنى لم يرْجم يَنْبَغِي لكم ان تَقولُوا ان جماع امراته وَهُوَ محرم اَوْ هِيَ مُحرمَة اَوْ هُوَ مظَاهر لم يكن لذَلِك مُحصنا وَلم يكن يحلهَا لذَلِك الزَّوْج قد كَانَ لَهَا قبله طَلقهَا
ثَلَاثًا فَهَذَا من الامر الَّذِي لَا يَنْبَغِي ان يشكل على اُحْدُ مَعَ اثار قد جَاءَت فِي ذَلِك ان يكون الصَّبِي زَوجهَا ويحلها جمَاعَة لزوج كَانَ طَلقهَا قبل ذَلِك ثَلَاثًا
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن الْحسن قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان بن سعيد الثَّوْريّ عَن ابْن جريح عَن عَطاء بن ابي رَبَاح فِي الصَّبِي اذا دخل بالمراة قبل ان يُجَامِعهَا زوج يَعْنِي أَن يحلهَا لزَوجهَا الاول
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ أخبرنَا ابو حنيفَة قَالَ حَدثنَا حَمَّاد عَن ابراهيم قَالَ لَا يحصن الْمُؤمن باليهودية وَلَا بالنصرانية وَلَا يحصن الا بِالْحرَّةِ
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن الْحسن قَالَ اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان بن صَالح الْقرشِي عَن حَمَّاد بن ابي سُلَيْمَان عَن ابراهيم النَّخعِيّ قَالَ لَا تحصن الْيَهُودِيَّة وَلَا النَّصْرَانِيَّة
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن الْحسن قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان بن سعيد الثَّوْريّ عَن ابْن جريح عَن عَطاء بن ابي رَبَاح فِي الصَّبِي اذا دخل بالمراة قبل ان يُجَامِعهَا زوج يَعْنِي أَن يحلهَا لزَوجهَا الاول
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ أخبرنَا ابو حنيفَة قَالَ حَدثنَا حَمَّاد عَن ابراهيم قَالَ لَا يحصن الْمُؤمن باليهودية وَلَا بالنصرانية وَلَا يحصن الا بِالْحرَّةِ
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن الْحسن قَالَ اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان بن صَالح الْقرشِي عَن حَمَّاد بن ابي سُلَيْمَان عَن ابراهيم النَّخعِيّ قَالَ لَا تحصن الْيَهُودِيَّة وَلَا النَّصْرَانِيَّة
