اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا اسمعيل بن عَيَّاش الْحِمصِي قَالَ حَدثنَا ابْن جريج قَالَ قلت لعطاء بن ابي رَبَاح رجل تزوج امراة فابانها ثمَّ تزَوجهَا غُلَام لم يبلغ ان ينزل فاصابها وَلم ينزل اتحل بذلك لزَوجهَا الاول قَالَ نعم فِيمَا ارى
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن الْحسن قَالَ اُخْبُرْنَا اسمعيل بن عَيَّاش الْحِمصِي قَالَ حَدثنِي عتمة بن تَمِيم التنوخي عَن عَليّ بن ابي طَلْحَة ان
الحجة على أهل المدينة
ﷺ لَيْث بن مَالك اراد ان يتَزَوَّج يَهُودِيَّة فَقَالَ لَهُ رَسُول الله ﷺ دعها عَنْك فانها لَا تحصنك
– بَاب الَّذِي يُوقع الطَّلَاق قبل ان يدْخل بهَا ثمَّ يُجَامِعهَا بعد ذَلِك
–
قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة رضي الله عنه فِي رجل قَالَ لامراته ان تزوجت فُلَانَة فَهِيَ طَالِق فَتَزَوجهَا ثمَّ دخل بهَا ان لَهَا عَلَيْهِ نصف
–
قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة رضي الله عنه فِي رجل قَالَ لامراته ان تزوجت فُلَانَة فَهِيَ طَالِق فَتَزَوجهَا ثمَّ دخل بهَا ان لَهَا عَلَيْهِ نصف
الْمهْر الَّذِي تزوج عَلَيْهِ وَلها مهر مثلهَا بِدُخُولِهِ بهَا فَيكون عَلَيْهِ مهر وَنصف مهر وَقَالَ اهل الْمَدِينَة تبين المراة من زَوجهَا قبل الوطئ وَعَلِيهِ مهر وَاحِد بِالنِّكَاحِ وَالدُّخُول
قَالَ مُحَمَّد ارايتم حِين تزَوجهَا على مهر مَعْلُوم الْيَسْ قد وَقع الطَّلَاق
قَالَ مُحَمَّد ارايتم حِين تزَوجهَا على مهر مَعْلُوم الْيَسْ قد وَقع الطَّلَاق
حِين تزَوجهَا قَالُوا بلَى قيل لَهُم فَوَجَبت لَهَا بِالنِّكَاحِ نصف الْمهْر الَّذِي تزَوجهَا عَلَيْهِ قَالُوا نعم قيل لَهُم فان لم يدْخل بهَا الْيَسْ لَهَا نصف الصَدَاق قَالُوا بلَى قيل لَهُم فانه الْآن جَامعهَا الْيَسْ قد جَامعهَا وَلَيْسَت لَهُ بِامْرَأَة على وَجه شُبْهَة قَالُوا بلَى قيل لَهُم فَمَا يكون جماع يدرا بِهِ الْحَد لَا صدَاق فِيهِ قَالُوا لَا قيل لَهُم فَلَا بُد لَهَا من صدَاق بجماعه اياها فَيجب بِالنِّكَاحِ وَالطَّلَاق نصف الصَدَاق الَّذِي تزَوجهَا عَلَيْهِ وَيجب بِدُخُولِهِ بهَا بهَا وجماعه اياها صدَاق مثلهَا وَهَذَا مِمَّا لَا بُد مِنْهُ
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن الْحسن
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن الْحسن
