اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن الْحسن قَالَ اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة قَالَ حَدثنَا حَمَّاد بن ابي سُلَيْمَان عَن ابراهيم النَّخعِيّ عَن عَليّ بن ابي طَالب رضي الله عنه انه قَالَ اذا طلق الرجل امراته تَطْلِيقَة اَوْ تطلقتين ثمَّ اشْهَدْ على رَجعتهَا قبل ان تَنْقَضِي عدتهَا وَلم يبلغهَا ذَلِك حَتَّى تزوج فانه يفرق بَينهَا وَبَين زَوجهَا الاخر وَلها الصَدَاق بِمَا اسْتحلَّ من فرجهَا وَهِي امراة الاول ترد اليه
تمّ كتاب النِّكَاح من كتاب الْحجَّة بعون الله وقوته وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق
وَالْحَمْد لله رب الْعَالمين وَصلى الله على سيدنَا مُحَمَّد واله وَصَحبه اجمعين وَسلم تَسْلِيمًا كثيرا
الحجة على أهل المدينة
// كتاب الْمُسَاقَاة
//
مُحَمَّد بن الْحسن قَالَ ابو حنيفَة رضي الله عنه لَا يُجِيز الْمُزَارعَة
//
مُحَمَّد بن الْحسن قَالَ ابو حنيفَة رضي الله عنه لَا يُجِيز الْمُزَارعَة
فِي الارض وَلَا الْمُعَامَلَة فِي النّخل بِالثُّلثِ وَلَا بِالربعِ وَلَا بَاقِل من ذَلِك
وَلَا باكثر وَكَانَ يَقُول هَذِه اجارة استوجرت بِبَعْض مَا يخرج من الارض وَالنَّخْل لَا يدْرِي ايخرج شَيْئا ام لَا يخرج
وَقَالَ مُحَمَّد هَذَا كُله جَائِز الْمُعَامَلَة فِي النّخل والمزارعة فِي الارض بِالثُّلثِ وَالرّبع وَغير ذَلِك وَهَذَا بِمَنْزِلَة مَال الْمُضَاربَة وَقَالَ اهل الْمَدِينَة
وَقَالَ مُحَمَّد هَذَا كُله جَائِز الْمُعَامَلَة فِي النّخل والمزارعة فِي الارض بِالثُّلثِ وَالرّبع وَغير ذَلِك وَهَذَا بِمَنْزِلَة مَال الْمُضَاربَة وَقَالَ اهل الْمَدِينَة
يجوز ذَلِك فِي النّخل وَهِي الْمُسَاقَاة عِنْدهم وَلَا يجوز ذَلِك فِي الارض
الْبَيْضَاء الَّتِي تستاجر بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِير لانه فِي الارض غرر وَلَيْسَ ذَلِك فِي النّخل غررا
وَقَالَ مُحَمَّد هَذَا كُله شَيْء وَاحِد لَئِن جَازَ فِي النّخل ليجوزن فِي الأَرْض وَلَئِن بَطل فِي النّخل ليبطلن فِي الأَرْض
وَقَالَ مُحَمَّد هَذَا كُله شَيْء وَاحِد لَئِن جَازَ فِي النّخل ليجوزن فِي الأَرْض وَلَئِن بَطل فِي النّخل ليبطلن فِي الأَرْض
وَقَالَ مُحَمَّد فِي رجل ساقاه رجلا بِنَخْل لَهُ وفيهَا بَيَاض من
