الحجة على أهل المدينة

« <
من 298
> »

لَان الاب جَعلهمَا عصبَة فَصَارَ مَا بَقِي لَهما مَا بَقِي لَهما شَيْء

لم يصر لَهما شَيْء قَالُوا فانا ندخلهما مَعَ اخوتهما لامهما قيل لَهُم فانتم تحرمونهما لمَكَان ابيهما فِي وَجه اخر قَالُوا ان حرمناهما كَذَلِك فلابد ان نحرمهما فِي هَذَا الْوَجْه قيل لَهُ فَمَا تَقولُونَ فِي امْرَأَة تركت زَوجهَا وامها واخاها لابيها وإخوتها لامها وابيها قَالُوا لزَوجهَا النّصْف ولامها السُّدس ولاخيها لامها ولاخوتها لامها السُّدس بَينهمَا نِصْفَيْنِ
قيل لَهُم فَلَو كَانَ الاخوان من الاب والام اخوين لَام وَلم يَكُونَا اخوين لاب كم يكون لَهما قَالُوا كَانَ يكون لَهما ولاخويهما الاخرة الثُّلُث بَينهم اثلاثا لكل وَاحِد مِنْهُم ثلث سهم قيل لَهُم فاذا كَانَت اخوان لاب وام واخوان لَام وَلم يَكُونَا لاب كَانَ اكثر لنصيبهما واذا كَانَا اخوين لَام واب كَانَ اقل لنصيبهما قَالُوا نعم قيل لَهُم فَمَا نرى الاب الا قد زادهم فِي الْمِيرَاث بعدا فَكَذَلِك اذا لم يبْق شَيْء فَلَا شَيْء لَهُم
أَرَأَيْتُم لَو ان امْرَأَة تركت زَوجهَا وامها واخاها لامها وَعشرَة اخوة لاب وام كَيفَ القَوْل فِي ذَلِك قَالُوا للزَّوْج النّصْف وللام السُّدس وللاخ من الام السُّدس وَمَا بَقِي وَهُوَ سهم فَهُوَ بَين الْعشْرَة بِالسَّوِيَّةِ قيل لَهُم فَلَو كَانَ الْعشْرَة لَيْسُوا باخوة لاب الْيَسْ كَانَ اكثر لنصيبهم قَالُوا بلَى قيل لَهُم فَهَذَا ترك لقولكم قَالُوا افترغب عَن قَول عمر
ابْن الْخطاب رضي الله عنه قيل لَهُم لَا يَنْبَغِي لَاحَدَّ ان يرغب عَن قَول عمر بن الْخطاب رضي الله عنه وَلَكِن وجدنَا قَول عَليّ بن ابي طَالب رضي الله عنه فانه فِيهَا من الراسخين فِي الْعلم
ابو مُعَاوِيَة عَن الاعمش عَن ابراهيم النَّخعِيّ انه قَالَ كَانَ عَليّ بن ابي طَالب

« <
من 298
> »